05/02/1998
شورى حكم رقم : 271 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 271/1998
- التاريخ
- 05/02/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعيين في مركز مدير التعليم الثانوي
-
بما ان المستدعية تطلب الحكم بعدم قانونية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 تاريخ 31/3/1995 لجهة عدم قبولها للاشتراك في احدى الدورات التدريبية الخاصة ذات الارقام 25 و26 و27 و28 والتي تجري في المعهد الوطني للادارة والانماء وبما ان المستدعية تدلي من جهة اولى بان القوانين المرعية الاجراء لم تنص على عدم جواز قبول اساتذة التعليم الثانوي في الدورات التدريبية المذكورة وبما ان الدولة اجابت بانه وفقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1990 فان الدورات التدريبية المذكورة محصورة بالموظفين الاداريين دون سواهم وبما ان المادة الاولى المذكورة تنص على ان "مهمة المعهد: اولا- اعداد الاشخاص الذين يتهيأون للمراكز الادارية والمراكز الداخلة في حقل الانماء في الادارات والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة ثانيا- تدريب الاشخاص العاملين في المراكز المذكورة اعلاه ثالثا- تنظيم الاجتماعات والملفات ... رابعا- تنظيم الابحاث والتحقيقات ..." كما ان المادة الثانية من المرسوم نفسه تنص على انه "يقسم المعهد الوطني للادارة والانماء الى فرعين: أ- فرع الاعداد ب - فرع التدريب" وبما ان الدورات التدريبية التي تطالب المستدعية بقبولها للاشتراك فيها تدخل في نطاق المهمة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من المادة الاولى المذكورة اعلاه اي في نطاق تدريب الاشخاص العاملين في المراكز الادارية والمراكز الداخلة في حقل الانماء في الادارات والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة فان كون وظيفة التعليم لا تعد من هذه المراكز يستتبع ان مجلس الخدمة المدنية محق في عدم قبول اساتذة التعليم الثانوي للاشتراك في هذه الدورات وبما ان المستدعية تدلي من جهة ثانية بان حقها مستمد من المادة 88 من المرسوم المذكور نفسه التي تنص على انه "الموظفون المقبولون في حلقة التدريب العليا: يقبل في حلقة التدريب العليا الناجحون في امتحان انتقاء ينظم لهذه الغاية من موظفي الفئة الثالثة المنتمين الى الدرجتين الاولى والثانية والمفتشين المعاونين الماليين والاداريين والفنيين في التفتيش المركزي وموظفي الفئة الثالثة في الادارات الفنية وسائر موظفي الفئة الثالثة الذين يحملون شهادة جامعية او شهادة الدروس للتعليم العالي" وبما انه عطفا على البند "ثانيا" من المادة الاولى المفصلة اعلاه وبصرف النظر عن درجة الموظف او الادارة التي ينتمي اليها او الشهادة التي يحملها فان الموظفين المعنيين بالمادة 88 المذكورة ينبغي ان يكونوا من العاملين في المراكز الادارية والمراكز الداخلة في حقل الانماء في الادارات والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة وليس في هذه المادة ما يدل على غير ذلك وبما ان المستدعية تدلي من جهة ثالثة بانه سبق لمجلس الخدمة المدنية ان قبل اساتذة ثانويين في دورات مماثلة ما يؤدي الى الاخلال بمبدأ المساواة في حال عدم قبولها وبما انه اذا سبق لملجس الخدمة المدنية ان قبل اساتذة ثانويين في دورات مماثلة فانه يكون بذلك قد خالف احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وكان في وسع كل متضرر ان يطعن في قراره بهذا الشأن وبالتالي فانه ليس للمستدعية ان تطالب بان تعامل اسوة بغيرها في تطبيق الانظمة تطبيقا خاطئا اذ ان مبدأ المساواة لا يعمل به الا عند تطبيق القوانين والانظمة بصورة صحيحة وبما ان المستدعية تدلي من جهة رابعة بانه سبق لمجلس الخدمة المدنية ان رفض الموافقة على ترفيعها الى الفئة الثانية وتعيينها مديرة للتعليم الثانوي بحجة عدم توفر شرط الاشتراك في دورات تدريبية وبما ان المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 حزيران 1959 تنص على انه "يشترط في تعيين مدير التعليم الثانوي ان يكون حائزا دكتوراه دولة او ما يعادلها او ان يكون حائزا الاجازة على الاقل او ما يعادلها مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس التعليم الثانوي خمس سنوات على الاقل" وبالتالي فانه يستفاد من هذه المادة ان التعيين في مركز مدير التعليم الثانوي لا يتطلب الاشتراك في دورات تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء وبما انه فضلا عن ذلك فانه يستفاد من مجمل النصوص التي ترعى التعيين في وزارة التربية الوطنية ان الادارة تملك سلطة استنسابية للاختيار من بين المؤهلين للتعيين في مركز مدير التعليم الثانوي وبالتالي اذا ما تبين للمستدعية ان المرجع المختص للتعيين رفض تعيينها وعلل رفضه بعدم توفر شرط الاشتراك في دورات تدريبية فانه كان عليها ان تطعن في القرار المتضمن رفض تعيينها لهذا السبب وبما انه والحالة ما تقدم ينبغي رد المراجعة الحاضرة لعدم صحة الاسباب المدلى بها