05/02/1998
شورى حكم رقم : 269 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 269/1998
- التاريخ
- 05/02/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بطلان القرار القضائي الصادر في يوم عطلة رسمية
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي من جملة ما تدلي به بانه يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه كانه لم يكن لمخالفته المادة 423 اصول محاكمات مدنية بصدوره يوم عطة رسمية حيث صدر بتاريخ 15/8/1983 الذي يصادق عيد انتقال السيدة العذراء بما انه ثابت من القرار المطلوب نقضه انه صدر في الخامس عشر من شهر آب عام الف وتسعماية وثلاثة وثمانين (15/8/1983) وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن رئيس ديوان وزارة العدل تاريخ 10/5/1996 رقم 1129/3 والمرفق بها مذكرة ادارية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9 آب 1983 "انه استنادا للمرسوم رقم 35 تاريخ 21/2/1977 تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 15 آب سنة 1983 بمناسبة عيد انتقال العذراء" وبما ان لجنة الاستملاك العليا الناظرة في الاعتراضات على قرارات لجان الاستملاك العاملة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هي من اللجان الادارية ذات الصفة القضائية وللقرارات الصادرة عنها صفة الاحكام القضائية وليس صفة القرارات الادارية وتكون المراجعة بشأن تلك القرارات امام مجلس شورى الدولة مراجعة نقض ما لم يوجد نص يشير الى ان المراجعة بشأنها هي مراجعة استئنافية وبما انه لا يصح القيام باي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم في ايام العطلة الرسمية وفق ما نص عليه قانون اصول المحاكمات المدنية في المادة 322 منه الذي كان سائدا عند صدور القرار المطعون فيه وقد كرس هذا المبدأ في قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول حاليا في المادة 423 وبما انه يستثنى من هذا المبدأ المار ذكره اجراءات القضايا المستعجلة ولم يدخل في عدادها القرار المطعون فيه وبما انه يقتضي والحال هذه نقض القرار المطعون فيه وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة