01/07/1999
شورى حكم رقم : 656 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 656/1999
- التاريخ
- 01/07/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق الموظف ابطال امر التحصيل الجاري على رواتبه من قبل رئيس مصلحة الصرفيات لتحصيل السلفة المدفوعة له
-
بما ان المستدعية تطلب ابطال كتاب رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية رقم 137/151 تاريخ 5/2/1974 المتضمن اقتطاع نصف راتبها تحصيلا لاموال السلفة المعطاة لها من وزارة الصحة العامة بموجب القرارين رقم 334/2 تاريخ 2/4/1974 ورقم 818 تاريخ 27/4/1972 وبما ان الكتاب المطعون فيه يتضمن تدبيرا يؤول الى استرداد الاموال المستحقة في ذمة المستدعية مباشرة وبما انه يتبين من الملف ولا سيما من اقوال المستدعية بالذات والمستندات المبرزة من قبلها ان التفتيش المركزي قرر احالة المستدعية على المجلس التأديبي لعدم تسديدها السلفة وفقا للاصول كما ان المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رأى احالتها امام ديوان المحاسبة وتطبيق المادة 57 من قانون تنظيمه عليها والاخذ بكافة الاقتراحات الواردة في مطالعة المفتش العام الاداري وبما ان المستدعية لا تنكر انها لم تسدد السلفة المعطاة لها وفقا للاصول انما تدلي بعدم جواز قيام رئيس مصلحة الصرفيات بتحصيل الاوامر مباشرة منها وذلك باقتطاع نصف راتبها تسديدا للاموال المتوجبة بذمتها وانه يقتضي ان يعمد الى اصدار سند تحصيل بحقها والى ان قضيتها لا تزال عالقة امام المجلس التأديبي العام وبما ان احالة المستدعية امام المجلس التأديبي العام لا يحول دون قيام الادارة بتحصيل اموالها المتوجبة بذمة المستدعية قبل صدور قرار مجلس التأديبي العام المتعلق بفرض العقوبات المسلكية بحقها وبما ان المادة 110 من قانون المحاسبة العمومية نصت صراحة على انه يحق لرئيس مصلحة الخزينة ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت انه استلمها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة كما وله ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني يؤمن استرداد هذه المبالغ وبما ان لرئيس مصلحة الصرفيات الصلاحية في تقرير حسم راتب المستدعية مباشرة تسديدا للسلفة كما يعود للادارة اذا شاءت ان تصدر سند تحصيل بحقها بالاستناد الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية وبما انه اذا كان لديوان المحاسبة عملا بالمادة 58 ان يحكم على الموظف المخالف علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 57 من قانونه بغرامة تحسب بالنسبة الى خطورة المخالفة المرتكبة فان له من باب اولى وخاصة بموجب المادة 72 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وفي جميع الاحوال ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف اداريا او جزائيا وبالتالي فلا شيء يمنع ديوان المحاسبة ايضا من ان يوصي باحالة المستدعية الى المجلس التأديبي العام على ما جاء في قرار مدعي عام الديوان وبما ان بناء رئيس مصلحة الصرفيات كتابه على توصية ديوان المحاسبة تكون في محلها القانوني لا سيما وان هذا الكتاب اتخذ بالاستناد الى صلاحية رئيس مصلحة الصرفيات المنصوص عليها صراحة بالمادة 110 من قانون المحاسبة العمومية وبما ان القرار المطعون فيه واقعا في محله القانوني وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتها ولعدم صحتها وبما انه يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة والمخالفة