19/03/1998
شورى حكم رقم : 402 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 402/1998
- التاريخ
- 19/03/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ضم خدمات الموظف عند تثبيته في الملاك
-
بما ان المستدعي يطلب ضم خدماته السابقة لتاريخ تصنيفه في الملاك الدائم في 16/4/1963 بالاستناد الى احكام المادة 19 من القانون رقم 9 تاريخ 2/3/1978 المتضمن رفع الحد الادنى للاجور وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل بعض الاحكام المتعلقة بالموظفين والعسكريين وبما ان المادة 19 من القانون رقم 9/78 المذكور اعلاه نصت على ما يلي:"تعطى مهلة جديدة مدتها شهر واحد تسري من تاريخ نشر هذا القانون: للموظفين الموجودين في الخدمة لتقديم طلب ادخال خدماتهم السابقة في حساب المعاش او التعويض وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959" وبما ان المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 تنص على ما يلي:"ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف يحق له في حال اعادته الى الوظيفة ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب معاشه او تعويضه الجديد" وبما انه يستنتج من احكام المادة 52 انها تشترط لضم الخدمات ان تكون الخدمات السابقة خاضعة لشرعة التقاعد وبما انه يتبين ان الخدمات السابقة التي يطلب المستدعي ضمها الى خدماته اللاحقة الدائمة هي خدمات موقتة وبالتالي فان هذه الخدمات لا يمكن ضمها لعدم استيفائها شروط احكام المادة 52 المذكورة اعلاه وبما انه فضلا عن ذلك لم يتبين من الملف الاداري العائد للمستدعي اي مستند يشير الى خدمات سابقة في الجيش كما انه لم يتقدم باي مستند يدل على ذلك