24/03/1998
شورى حكم رقم : 417 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 417/1998
- التاريخ
- 24/03/1998
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- معكرون، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- هدم الانشاءات بسبب مخالفة البناء
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال الانذار الموجه اليه من محافظ مدينة بيروت بالنيابة بتاريخ 30/8/1977 الذي ينذره بوجوب هدم سقوف المشالح المقامة في الطابق الارضي في مسبح السان جورج بصورة مخالفة للقانون وبما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون نظرا للغموض الذي يلف الانذار واستحالة معرفة ماهية البناء الذي يتناوله الهدم المقرر بالانذار المذكور وبما انه يتبين من اوراق الملف ان المستدعي كان قد اقدم على اقامة انشاءات بصورة مخالفة للقانون مما اضطر الادارة الى انذاره بوجوب هدمها وبعد صدور قانون البناء في 16/9/1971 صدر قرار عن وزير الداخلية يقضي بوقف تنفيذ الهدم لحين تنفيذ التخطيط غير ان المستدعي عاد بعد ذلك واقدم على سقف المشالح التي سبق له وانشأها بصورة مخالفة للقانون بالباطون المسلح بعد ان كانت مسقوفة بالاترنيت مما دفع الادارة الى انذاره بهدم هذه السقوف وذلك بالقرار المطعون فيه وبما انه بعد الاطلاع على نص القرار المطعون فيه يتبين انه جاء واضحا ومعللا بصورة لا تقبل الالتباس او الشك اذ انه تضمن انذارا للمستدعي بوجوب هدم سقوف المشالح المقامة في الطابق الارضي التي تم استبدالها من اترنيت الى باطون مسلح وبما ان ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة يكون مردودا بما ورد اعلاه وبما ان المستدعي يدلي من جهة ثانية بان قرار وزير الداخلية بالتريث في الهدم قد اكسبه حقا لا رجوع عنه قبل تنفيذ التخطيط المصدق وبما انه يتبين من الملف ان قرار الوزير المذكور قد قضى بالتريث في هدم الانشاءات المخالفة للقانون وذلك بعد صدور قانون البناء الذي يسمح بذلك ولا علاقة لهذا القرار بالسقوف التي انشئت بتاريخ لاحق له والمعنية بانذار الهدم المطعون فيه وبما ان السبب الذي يدلي به المستدعي لهذه الجهة يكون مردودا ايضا وبما ان المستدعي يدلي اخيرا بان القرار المطعون فيه يشكل مخالفة للقانون يفسره تفسيرا خاطئا لجهة اعتبار ان استبدال سقف الاترنيت بالباطون يشكل مخالفة لقانون البناء وبما ان المادة 2 من المرسوم رقم 2165/71 الصادر بتاريخ 15/11/1971 والمتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض مواد قانون البناء قد نصت على ان اعمال الصيانة العادية هي الاعمال الخارجية في البناء كالتوريق والتبليط والدهان والطرش واعمال النش وابدال السقوف والشركات (دون ادخال اية تقوية على الهيكل الاساسي للبناء) وبما ان تبديل سقوف المشالح من الاترنيت الى الباطون المسلح لا يمكن ان يتم دون ادخال تقوية على الهيكل الاساسي للبناء وبما ان ذلك يشكل مخالفة صريحة لاحكام قانون البناء وبما ان القرار المطعون فيه الذي قضى بوجوب هدم هذه المخالفة يكون واقعا في موقعه القانوني وبما انه يقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة وبما انه سائر ما ادلي به من اسباب يكون مردودا بما ورد اعلاه وبما انه يقتضي رد المراجعة لهذه الاسباب