الأحكام

19/03/1998

شورى حكم رقم : 408 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
408/1998
التاريخ
19/03/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
ابو رجيلي، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب ابطال قرار استرداد رخصة البناء بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة باعتبار كلا من الرخصتين هو قانوني وعلى فرض مخالفتهما للقانون فقد انبرم العمل الاداري بعد انقضاء شهرين على صدوره واصبح المستدعي في وضع قانوني محمي وبما انه يتبين من المستندات المرفقة بالمراجعة ما يلي: - بتاريخ 14/5/1994 اعطي المستدعي رخصة ترميم رقم 3 (موقعة من قبل قائمقام عكار بالتكليف - القائم باعمال بلدية القبيات) تتضمن الترخيص له بترميم سقف منزله في العقار رقم 338 منطقة القبيات شرط التقيد بالطلب والكشف المحلي وكل مخالفة تعرض صاحب العلاقة للملاحقة القانونية وبشرط عدم تناول الاعمال الهيكل الاساسي للبناء - بتاريخ 13/7/1994 رخص قائمقام عكار بالتكليف (قرار رقم 5) للمستدعي برفع سقف محله التجاري الكائن في بلدة القبيات - الساحة العامة والقائم على العقار رقم 338 وذلك بمقدار 190 سم على ان يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة - بتاريخ 12/11/1994 اصدر القائمقام المذكور وبصفته قائما باعمال بلدية القبيات القرار المطعون فيه والمتضمن: المادة الاولى: يلغى الترخيص رقم 3 تاريخ 14/5/1994 والقرار رقم 5 تاريخ 13/7/1994 المادة الثانية- يهدم سقف المنزل القائم على العقار رقم 338 من منطقة القبيات خاصة السيد ايليا يوسف دميان وتزال الاعمدة المنشأة حديثا وتعاد الحال الى ما كانت عليه واذا لم يقم صاحب العلاقة بالهدم تقوم البلدية به على نفقة صاحب العلاقة خلال شهر من تاريخه "ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة" وبما ان الخبير المكلف من قبل المجلس افاد ما يلي: 1- يحتوي العقار رقم 338 القبيات ملك المستدعي على بناء قديم تم ازالة سقفه وانشاء اعمدة جديدة ورفع سقف من الباطون المسلح وبعد تنفيذ طريق القبيات - عندقت خلال عام 1986 فان ارض المحلات (القائمة على العقار 338) قد انخفض منسوبها عن منسوب الطريق العام بمقدار 120 سم 2- ان المستدعي قام بهدم سقف الباطون المسلح للغرفتين القديمتين وقام ببناء اعمدة وسقف من الباطون المسلح يرتفع بمقدار 240 سم عن السقف القديم المزال وبمساحة 53 مترا مربعا تقريبا وهذا البناء الحديث ملاصق للعقار رقم 339 من منطقة القبيات العقارية دون التقيد بالتراجعات القانونية 3- هناك تجاوز بالارتفاع المرخص بالقرار الاداري رقم 5 الصادر عن بلدية القبيات بحوالي 50 سم وكذلك تناولت الاعمال هيكل البناء الاساسي خلافا للرخصة وبما ان الخبير المستوضح لاحقا افاد ما يلي: 1- ان رفع سقف البناء يمس بالهيكل الاساسي وانه على اي حال لا يجوز اضافة البناء على شكل اعمدة وجسور حاملة من الباطون المسلح فوق حيطان من الحجر الصخري الطبيعي 2- بوسع اصحاب المحلات من الوجهة الفنية اذا كانت واطئة ان يحفروا ارضها ليستفيدوا من ارتفاع اقصى وهذا الامر لا يشكل مخالفة قانونية وانه بالنسبة للقضية الحاضرة بوسع المستدعي ان يبقي على الانخفاض ويستفيد من علو اربعة امتار او ان يردم محله على مستوى الشارع فيظل هذا المحل بعلو 290 سم ويبقى شرعيا 3- ان الضرر الحقيقي اللاحق بالشخص الثالث هو حجب الرؤية والهواء من جهة الشارع او الاوتوستراد (ص 17 و18 من محضر ضبط المحاكمة) كما ان المستدعي اثناء الاستيضاح اقر بان تعلية ارضية الاوتوستراد المار من امام محله قد جرى منذ نحو خمس سنوات اي بتاريخ سابق لشرائه (ص 14 من محضر ضبط المحاكمة) وبما انه جاء في تقرير قائمقام عكار الذي كشف على بناء المستدعي (مرفق بلائحة طالبة التدخل المقدمة في 28/6/1995) ما يلي: (ان المشاهدة العينية والقياس يشيران بوضوح الى تجاوز الترخيص واستغلال الرخصة لبناء طابق فوق المحل مقفلا على البناء 339 واجهته من جهة الشارع العام بحيث ان العمل يعتبر تحايلا على الادارة بغية البناء بطريقة غير شرعية وتجاوز حقوق الغير وفرض الامر الواقع) وبما انه في ضوء ما تقدم يتبين ان المستدعي خالف كلا من رخصة الترميم تاريخ 14/5/1994 والرخصة المعطاة له بتاريخ 13/7/1994 لرفع سقف محله بمقدار 190 سم وبما انه فضلا عن المخالفات المشار اليها اعلاه فقد جاء في القرار المطعون فيه ان المستدعي ازال القواطع واقام جسورا من الباطون المسلح وعواميد. وبما ان المادة 22 من قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148/83) نصت في فقرتيها الاولى والرابعة على ما يلي: م 22/1: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به دون ترخيص او تصريح حسبما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح او يجري خلافا للرخصة او للوصل بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة م 22/4: يجب على مالك الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء النافذة هدمها واذا لم يفعل تولت الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وبما انه وخلافا لما يدلي به المستدعي ان الرخصتين الصادرتين لمصلحته لا توليانه اي حق مكتسب بالرغم من انقضاء مهلة شهرين على الطعن فيهما او سحبهما وذلك للاسباب التالية: 1- لقد خالف المستدعي كلا من الرخصتين الآنفي الذكر ومخالفة القانون من قبل المستفيد من الترخيص لا يكسبه اي حق عملا بالمبدأ الشهير: لا يستطيع المرء ان يعتد بخطئه او بغشه 2- ان المخالفات التي ارتكبها المستدعي (تجاوز الهيكل ارتفاعا وعدم التراجع عن الجار طالب الادخال) غير قابلة للتسوية وعقوبتها الهدم وفق ما جاء اعلاه في المادة 22 من قانون البناء ان مهلة الشهرين لم تنقض بحق الشخص الثالث طالب التدخل ومالك العقار الملاصق اذ لا يتبين انه تبلغ اي من قراري الترخيص وبخاصة القرار الثاني الذي رخص للمستدعي برفع السقف ملحقا الضرر بطالب التدخل