الأحكام

04/06/1998

شورى حكم رقم : 612 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
612/1998
التاريخ
04/06/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول ترشيح العسكري المسرح من الخدمة لمنصب المختار

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار محافظ لبنان الجنوبي رقم 47 تاريخ 1/6/1998 المتضمن عدم قبول ترشيحه لمنصب مختار في مدينة صيدا حي المسالخية لانه "تم تسريحه من الخدمة العسكرية بتاريخ 1/4/1998 اي دون انقضاء مدة الستة اشهر كما هو مشار اليه في المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب" وبما ان المستدعي يدلي بانه ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية وقد توافرت فيه الشروط لوظيفة مختار وقد رفض طلبه بعد عشرين يوما على تقديمه وهو يتمنى رفع الغبن عنه والصادر بحقه في المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب لا سيما ان المختار هو ضابط عدلي وهو ضابط بحكم خدماته السابقة وبما ان المادة 33 من القانون رقم 665/97 تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: "لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ... واودع تأمينا قدره خمسماية الف ل ل وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947" وبما ان المادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تنص على انه "يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات لاخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 7/7/1977 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون كما ان المادة 21 من القانون رقم 665/97 المذكور اعلاه تنص على انه "ينتخب اعضاء المجلس النيابي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون" وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته تنص على ما يلي: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما ان المستدعي وهو برتبة معاون في قوى الامن الداخلي سرح من الخدمة الفعلية واحيل على التقاعد بتاريخ 1/4/1998 وبما ان القرار رقم 24/د تاريخ 16/4/1998 (المنشور في الجريدة الرسمية عدد 18 تاريخ 23/4/1998) المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية قد حدد اجراء الانتخابات في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 7/6/1998 وبما انه لم يمض على تسريح المستدعي من الخدمة الفعلية واحالته على التقاعد في 1/4/1998 وتاريخ اجراء الانتخابات للمختارين ومجالس الاختيارية في لبنان الجنوبي بتاريخ 7/6/1998 ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المار ذكرها وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة