الأحكام

19/03/1998

شورى حكم رقم : 412 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
412/1998
التاريخ
19/03/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة للطعن بنتائج الامتحانات الرسمية

-

بما ان المستدعي يطعن بقرار الرفض الضمني الناجم عن مذكرة ربط النزاع المقدمة الى وزير التربية الوطنية بتاريخ 12/10/1995 والتي يطلب فيها اعتباره ناجحا في امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية لدورة 1994 وبما ان الدولة تدلي بان المستدعي يطعن في الواقع بالقرار الصادر عن اللجنة الادارية بتاريخ 19/10/1994 والذي قضى باقصائه عن الامتحانات للشهادة المتوسطة لدورتين سنة 1994 و1995 وبما ان الدولة تدلي بان هذا القرار اصبح محصنا بمرور اكثر من شهرين على صدوره دون ان يطعن به من قبل المستدعي وانه ليس من شأن المذكرة المقدمة الى الادارة بعد انقضاء مهلة الطعن احياء مهلة المراجعة بشأن القرار المذكور وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ان هذا القرار قد ابلغ من المستدعي او انه قام صراحة بتنفيذه حتى تسري مهلة المراجعة بوجهه وبما انه يقتضي بالتالي اعتبار المذكرة المقدمة بتاريخ 12/10/1995 بمثابة مذكرة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة ضد القرار المذكور وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 10/2/1996 تكون مقدمة اذا ضمن المهلة القانونية وبما ان المراجعة قدمت مستوفية سائر الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا

- مفعول الاعتراض على نتائج الامتحانات الرسمية في حال اثبات عملية الغش من قبل المعترض

-

بما ان المستدعي يدلي بان اعتباره راسبا في الامتحانات لم يستند الى اي مبرر قانوني او واقعي اذ لم يسبق له اثناء تأدية تلك الامتحانات ان ارتكب اي غش او محاولة غش من اي نوع كان يقع تحت طائلة التدابير المنصوص عنها في نظام الامتحانات الرسمية ولان الادارة اقدمت على ذلك دون التقيد بالاصول المنصوص عنها في نظام الامتحانات وبما ان المادة 19 من المرسوم 6645 تاريخ 10/2/1967 - المعدلة بالمرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 (نظام الامتحانات الرسمية) تنص على انه " اذا تبين بعد اعلان النتائج ان غشا قد ارتكب في الامتحانات ونجم عنه تبديل في النتيجة يدعو الرئيس الهيئة الادارية لاجتماعات طارئة يتخذ فيها القرار المناسب في ضوء التحقيقات وكما ان المادة 25 من المرسوم المذكور نصت على ان "تبت الهيئة الادارية باكثرية الحاضرين بجميع شؤون المرشحين وبجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات ولها ان تقرر اقصاء المخالفين عن الامتحانات الرسمية لمدة اربع دورات على الاكثر وقراراتها نهائية ولا يحق لاي سلطة ادارية اخرى ان تعد لها او تلغيها" وبما انه يتبين ان القرار الصادر عن اللجنة الادارية بتاريخ 29/10/1994 قد استند الى التقرير الذي وضعه رئيس المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها بتاريخ 10/10/1994 بناء على تكليف من المدير العام للتربية وقد اثبت هذا التقرير بعد الكشف على مسابقات اللغة الانكليزية ان المستدعي كان من عداد الذين مارسوا عملية الغش في المادة المذكورة كما انه يتبين من الملف ان اعادة التدقيق لاحقا بالمسابقات المذكورة اثبت ارتكاب المستدعي للغش الذي يقع تحت طائلة التدابير القانونية ومن المستندات التي اثبتت هذا الامر - تقرير عضو اللجنة الفاحصة لمادة اللغة الانكليزية عيد فريجي بتاريخ 15/4/1995 - تقرير رئيس اللجنة الفاحصة للمادة المذكورة سعيد الحجار بتاريخ 18/4/1995 - تقرير رئيس دائرة الامتحانات في البقاع بتاريخ 18/4/1995 وبما ان هذه التقارير اجمعت على ان المستدعي كان من عداد المرشحين الذين اقدموا على ارتكاب عملية الغش في مادة اللغة الانكليزية اثناء دورة 1994 الاستثنائية وبما ان مضمون هذه التقارير التي يجب اعتبارها مستندات رسمية هو ثابت طالما لم يتم اثبات تزويرها وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه مستندا الى اساس واقعي وقانوني سليم