11/06/1998
شورى حكم رقم : 661 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 661/1998
- التاريخ
- 11/06/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط نقل الموظف من رتبة محرر في وزارة المالية الى وظيفة اخرى
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 9/2 تاريخ 10/1/1995 الصادر عن مدير عام وزارة المالية المتضمن نقله من وظيفة محرر مكلف بوظيفة مراقب ضرائب في مالية جبل لبنان الى محرر في مصلحة المحاسبة العامة وبما ان المستدعي يدلي من جملة الاسباب المدلى بها لطلب ابطال القرار المطعون فيه مخالفة المادة 43 من نظام الموظفين وبما ان المستدعي يدلي من جملة الاسباب المدلى بها لطلب ابطال القرار المطعون فيه مخالفة المادة 43 من نظام الموظفين وبما ان المادة 43 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 والمتعلقة بالنقل ضمن السلك الواحد والادارة الواردة نصت على ما يلي: 1- يتم النقل من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ب - بقرار من المدير العام لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل وبما انه يتبين من مجمل ملف المراجعة ان المستدعي وهو محرر في دائرة مالية جبل لبنان كلف بموجب مذكرة صادرة عن الوزير بتاريخ 9/12/1976 بوظيفة مراقب ضرائب من الدائرة ذاتها وانه بتاريخ 10/1/1995 صدر عن المدير العام القرار المطعون فيه المتضمن نقل المستدعي الى وظيفة محرر وبما ان وظيفة المستدعي الاصلية هي محرر وان التكليف الحاصل بموجب المذكرة الصادرة عن الوزير وهي ترتيب داخلي لحسن سير العمل وللادارة ان تعدل هذا الوضع في كل وقت ليس من شأنه ان يغير الوظيفة الاصلية للمستدعي وبما ان القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام والمتضمن نقل المستدعي في وظيفة هي من الفئة الرابعة يكون صادرا عن المرجع الصالح لاتخاذه وان عدم اتخاذ قرار بانهاء التكليف ليس من شأنه التأثير على قانونيته لهذه الجهة وبما ان ما ورد في بناءات القرار المطعون فيه من ضرورة اجراء بعض المناقلات بين بعض الموظفين من قبيل اجراء تبديلات دورية تتطلبها الادارة خصوصا لجهة تعزيز الوحدات التي تتطلب المهام المنوطة بها اعدادا اضافية من الموظفين في اطار الملاك الاداري المخصص لها يعتبر تعليلا واضحا وكافيا على نحو اتضحت معه الاسباب والاعتبارات التي آلت الى اتخاذه سيما وان القرار المطعون فيه تناول نقل ثلاثة عشر موظفا كما ان المستدعي لم يثبت انحراف السلطة المدلى به وبما انه لجهة ما ادلى به المستدعي من مخالفة القرار المطعون فيه لقوة القضية المحكمة الناشئة عن قرار مجلس شورى الدولة رقم 506 تاريخ 14/7/1994 القاضي بابطال مرسوم انهاء خدماته فان قوة القضية المحكمة غير متوفرة لانتفاء ذاتية الاسباب وذاتية الموضوع بين المراجعة الحاضرة والمراجعة السابقة التي اقترنت بصدور القرار المذكور وفي كل حال اذ كان على الادارة في حال ابطال قرار انهاء او الصرف من الخدمة موجب اعادة الموظف الى وظيفته فهذا يعني اعادته الى الرتبة والفئة التي كان فيها قبل انهاء خدماته وان القرار المطعون فيه لم يخالف هذا الموجب مما يجعل ادلاء المستدعي لهذه الجهة مردودا وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه واقعا موقعه القانوني تكون المراجعة تبعا لذلك مستوجبة الرد