الأحكام

17/05/1957

شورى حكم رقم : 431 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
431/1957
التاريخ
17/05/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
عز الدين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى الزام الادارة بالتعاقد مع من تخصص في الخارج في حال لم يثبت انه ارسل رسميا من قبلها

-

حيث ان المتشار المقرر قرر بتاريخ 8 شباط سنة 1955 تكليف المدعي لابراز نسخة عن الاتفاق الخطي الذي جرى بينه وبين الوزارة في 30 ايلول سنة 1952 فأبرز الجواب المرسل من وزارة الصحة وقد جاء فيه بأنها لم تعثر على نسخة من الاتفاق المشار اليه. حيث ان المدعي طلب دعوة الدكتور سليم حايك الذي كان يقوم بوظيفة مدير عام في وزارة الصحة لاستيضاحه عن وقائع القضية. حيث ان الاتفاق الذي يتذرع به المدعي لا يمكن اثباته لا بالبينة الشخصية ولا بالقرائن فضلا عن ان الاتفاق الخطي لو وجد فعلا لما كان يكفي الالزام الادارة لانه لا يعود للمدير العام بان يلتزم مثل هذه الالتزامات. حيث وان تكن الادارة قد ساعدت المدعي على السفر فان مثل هذه الافعال لا تثبت الموجب الذي يزعم المدعي انها التزمت به وصحة هذا الالتزام بالنسبة الىالموظف الذي اعطاه. وحيث انه لم يثبت من جهة اخرى ان الدولة عينته او عمل لديها خلال اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني سنة 1953 وتموز وآب وايلول وتشرين الاول سنة 1954 فلا يتوجب له من هذه الجهة اي راتب او تعويض عنها وتكون دعواه من هذه الجهة مردودة ايضا.