الأحكام

18/04/1957

شورى حكم رقم : 391 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
391/1957
التاريخ
18/04/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
عز الدين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية اللازمة لممارسة حق الدفاع على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن

-

حيث ان النظر في الطلب المقدم لهذا المجلس يخضع للاصول المقررة بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1952 المتعلق بانشاء مجلس الشورى. وحيث ان المادة 31 تقضي بان يشترك المقرر في الحكم بالدعوى المتعلقة باستئناف قراراته كما ان المادة 34 تنص على تأليف المجلس للنظر في الدعوى فيه رئيس ومستشارين احدهم المقرر. وحيث ان المقرر الذي اصدر قرار 13 ايار سنة 1938 لم يعد في عداد الهيئة القضائية المدعوة للنظر في الدعوى, فكان لا بد من تعيين هيئة جديدة ومن بينها مقرر جديد تطبيقا لاحكام المواد المذكورة وذلك ليقوم بالمهام المقررة بالمادة 25 وما يليها من القانون. وحيث تبين ان قرار 13 ايار سنة 1938 قد صدر بدون ان تسبقه معاملات التبليغ للجهة المدعى عليها كما ان الاستئناف المقدم من الجهة المدعية ضد هذا القرار لم تجر بشأنه هذه المعاملات. وحيث ان النظر في مطاليب الجهة المدعية في اساس الدعوى وفي الاستئناف يقضي اجتياز المراحل التحضيرية القائمة على تبليغ الجهة المخاصمة اوراق الدعوى والقرار الصادر فيها والاستئناف المقدم ضد هذا وتحديد مدة كافية لها للجواب وذلك حفظا لحق الدفاع العائد لكلا الفريقين في القضية لان موضوع الدعوى اصبح يعني الدولة اللبنانية بعد زوال سلطة المفوض السامي واستقلالها في الشؤون التمعلقة بالمطبوعات. وحيث ان هذه الاجراءات التمهيدية التي وتكون الدعوى بدونها جاهزة للحكم مقررة بالمواد 25 وما يليها من قانون مجلس الشورى وحيث ان القرار المستأنف الصادر عن المقرر الجديد اذ قضى بهذه الاجراآت التمهيدية قد جاء متفقا مع الاحكام القانونية المشار اليها ويكون بالتالي مستوجبا التصديق.