12/04/1957
شورى حكم رقم : 380 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 380/1957
- التاريخ
- 12/04/1957
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- عز الدين، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- كيفية احتساب بدء مهلة الطعن بمرسوم التخطيط ومدى وجوب ابلاغه من اصحاب العلاقة
-
وحيث انه يرى من هذه النصوص انه ولئن كانت المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 قد امرت بنشر مرسوم التخطيط واعلانه الا انه لم يرد فيها نص يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 التي توجب تبليغ القرارات التي لا تخص جمهور الرعية الى اصحابها لتكون نافذة بحقهم كما هو الحال في هذه القضية اذ ان التخطيط الانف الذكر لا يتعلق بجمهور الرعية بل باشخاص قلائل معروفين لذلك لا تكون مهلة الطعن في المرسوم المذكور قد بدأت بحق المدعية وتكون المراجعة المقدمة منها واردة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا وتكون الاعتراضات المخالفة لذلك مردودة.
- مفهوم المصلحة العامة في قضايا الاستملاك والسلطة الاستنسابية العائدة للادارة لتقدير توفرها
-
وحيث لا يشترط في التخطيط والاستملاك لاعتبارهما موضوعين للمصلحة العامة ان لا يلحق منهما ضرر ببعض الافراد بل انه افترض امكان لحوق الضرر بهم وهذا ما حمله على ايجاد نصوص توجب التعويض عليهم عند الاقتضاء. وحيث تبين مما تقدم ان المرسوم المذكور لم يستهدف المصلحة الخاصة بل المصلحة العامة. وحيث تبين من جهة اخرى ان تقدير فائدة مشاريع فتح الطرقات او الساحات للمصلحة العامة يعود امر تقديره للادارة.