الأحكام

18/04/1957

شورى حكم رقم : 399 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
399/1957
التاريخ
18/04/1957
الرئيس
يوسف شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في اصحاب لمستودعات الادوية وشروط ممارسة هذه المهنة

-

وحيث ان المادة 80 من قانون 31 تشرين اول سنة 1950 تنص على ان لا يرخص بفتح مستودع الا لصيدلي لبناني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان ولا يجوز للصيدلي صاحب الستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في كليهما. وحيث ان المادة المذكورة وما يليها حتى نهاية الباب السادس الواردة فيه تختص بالمستودعات من اي نوع سواء اكانت للمستوردين ام لتجارة الادوية الذين اتخذوا مستودعا لتجارتهم لان نصوصها قد صيغت بصورة عامة تنطوي على مختلف انواع المستودعات. وحيث انه مما يدل على شمول هذه النصوص ما ورد عنها في مناقشات القانون في مجلس النواب في جلسة 29 آب سنة 1950 اذ تبين من الصفحة 1068 من الجريدة الرسمية ان مشروع اللجنة الصحية في المجلس كان يتضمن ما يفيد حصر احكام الباب السادس باصحاب المستودعات المرخص لهم بالاستيراد فنصت المادة 81 بانه لا يجوز للصيدلي صاحب المستودع المرخص له بالاستيراد من وزارة الصحة ان يكون صاحب صيدلية او شريكا فيها ولكن النص النهائي للموضوع الذي صدقه المجلس وصدر في القانون قد جاء في المادة 80 على الوجه الاتي: "لا يرخص بفتح مستودع الا لصيدلي لبنان مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان الخ... وحيث ان تعديل المشروع من التخصص بالمستوردين الى التعميم باصحاب المستودعات يقطع بان النص النهائي المصدق قد جاء شاملا جميع انواع المستودعات سواء ما يعود منها للمستوردين او ما يعود لتجار الادوية.