12/03/1957
شورى حكم رقم : 266 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 266/1957
- التاريخ
- 12/03/1957
- الرئيس
- يوسف شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ومفعول الطعن بالقرارات الصادرة عن المجلس البلدية وبقرار المحافظ بالغائها او الموافقة عليها
-
وحيث ان قرار المجلس البلدي المطعون فيه هو من القرارات التي يتألف منها نظام دائم والتي لا تكون نافذة بموجب المادة 66 الا بعد موافقة وزير الداخلية. وحيث ان اصول الطعن مقررة بالمادة 69 التي تقضي بان قرارات القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية بالموافقة على قرارات المجلس البلدي او بالغائها او برد الاعتراض عليها قابلة الطعن امام المحكمة الناظرة في القضايا الادارية. وحيث ان هذا النص لا يحتمل اي تفريق بالنسبة لذوي الشأن في ممارسة حقهم بالطعن بين قرارات الموافقة والالغاء التي تصدر عن سلطة الوصاية عفوا وبدون مراجعة مسبقة وبين القرارات التي تتخذها برد الاعتراض بناء على تقديم مثل هذه المراجعة المسبقة بل ان صراحة النص لا تترك اي مجال للتفسير او للاجتهاد وفي الامكان الطعن باي من تلك القرارات بدون فارق الا ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 69 لجهة مفعول الطعن على وقف التنفيذ اذ قضت بان الطعن بالموافقة على قرار بلدي لا يوقف تنفيذ هذا القرار. وحيث فضلا عن ذلك فان قرار الموافقة العفوية هو الذي يجعل القرار البلدي نافذا بمقتضى المادة 66 ويصبح بذلك قابلا للطعن بموجب المادة 52 من قانون مجلس الشورى التي تقضي بانه لا يمكن تقديم طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ الخ...