27/02/1957
شورى حكم رقم : 217 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 217/1957
- التاريخ
- 27/02/1957
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- عز الدين، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول انقضاء مهلة الطعن بالقرار الاداري ومفعول ابلاغ الانذار تنفيذا للقرار المذكور على فتح باب المراجعة
-
حيث ان محافظ بيروت اتخذ في 19 تموز سنة 1954 قرارا رقم 741-54 بالغاء رخصة استثمار طلمبة البنزين المبحوث عنها وقد ابلغ قراره من المدي في 20 تموز سنة 1954 وحيث انه كان على المدعي ان يطعن بهذا القرار ضمن المهلة القانونية فلم يفعل. وحيث ان ابلاغ الانذار من البلدية الى المدعي في 22 نيسان سنة 1955 لا يفتح امامه باب المراجعة للطعن بالقرار 741-54 لان الانذار انما ارسل تنفيذا لما تضمنه القرار المذكور.
- مدى مسؤولية البلدية في حق الغاء الترخيص على محطات البنزين
-
حيث ان المادة 11 من القرار 75-ل.ر. تاريخ 13 نيسان سنة 1940 تجيز الغاء رخص طلمبات البنزين بدون ان يكون لصاحبها الحق بالمطالبة باي تعويض. وحيث ان البلدية قد قررت بصورة عامة الغاء رخص طلمبات البنزين التي هي على الارصفة فلا تكون ارتكبت اي خطأ او تحوير سلطة تجاه المدعي. وحيث انه يقتضي رد المراجعة.