الأحكام

19/02/1957

شورى حكم رقم : 164 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
164/1957
التاريخ
19/02/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
عز الدين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول وشروط تطبيق المرسوم الذي يسمح للموظفين ادخال الخدمات التي ادوها في حساب معاش التقاعد ومفعول التخلف عن تقديم الطلب ضمن المهلة

-

حيث ان المادة الاولى من المرسوم 3281 قد اجازت للموظفين اللبنانيين الذين كانوا في خدمة المفوضية العليا والذين ادخلتهم الحكومة اللبنانية في خدمتها ان يطلبوا ادخال الخدمات التي ادوها في الادارة المذكورة في حساب معاش التقاعد ام تعويض الصرف شرط ان يعيدوا نقدا نصف قيمة التسريح الذي تناولوه وذلك خلال مهلة تبتدىء من تاريخ حق الاختيار وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1945 حيث ان المادة 4 من المرسوم المشار اليه قد اجازت لهذه الفئة من الموظفين ان يختاروا خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1945 الاستفادة من احكام المادة الاولى المبينة اعلاه وقد اوضحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة انه في حال عدم تقديم طلب الاختيار ضمن المهلة المنصوص عليها فان الخدمات السابقة لتاريخ ادخالهم في الملاكات اللبنانية او في ملاكات دوائر المصالح المشتركة لا تدخل في حساب التقاعد كما ان الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد نصت على ان عدم تسديد كامل نصف التعويض ضمن المهلة المحددة يعتبر تنازلا عن الخدمة السابعة وتعاد للموظف المتنازل المبالغ التي يكون قد سبق له دفعها.