الأحكام

20/02/1957

شورى حكم رقم : 182 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
182/1957
التاريخ
20/02/1957
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
زهار، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية حظر ممارسة الطعن بسبب تجاوز حد السلطة وشروط هذا الحظر

-

حيث ان قانون 11 حزيران سنة 1955 لا يقضي بمنع الطعن بالمراسيم التي تتخذها الادارة في نطاق تطبيق هذا القانون وحيث ان الطعن بسبب تجاوز حد السلطة لا يمكن حظر ممارسته الا بنص قانوني صريح مانع وان هذا المنع لا يستنتج استنتاجا بل يجب ايراده صراحة لما يترتب على ذلك الطريق من طرق المراجعة من نتائج تتصل بحماية قانونية الاوضاع. وحيث ان الحكومة كانت لاجل تطبيق قانون 11 حزيران وضعت تعميما للاسباب التي تعتمدها لاجل صرف الموظفين من الخدمة وقد الفت في وزارة الاشغال العامة لجنة للتحقيق في حالة الموظفين وابداء رأيها وبناء لرأي اللجنة المذكورة صدر المرسوم المطعون فيه. وحيث ان الادارة عادت بعد تقرير المستشار المقرر واحالت الى هذا المجلس الاوراق التي استندت اليها اللجنة والتي منها يتبين بان المستدعي ينتمي الى حزب منحل ويبدي في هذا الحق نشاطا هاما متحديا في ذلك تعليمات واوامر رؤسائه وان من اجل ذلك اعتقل مدة ستة اشهر في سجن القلعة. وحيث لا يرى المجلس والحالة ما ذكر ان في المرسوم المطعون تجاوزا لحد السلطة.