30/01/1954
شورى حكم رقم : 82 /1954
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 82/1954
- التاريخ
- 30/01/1954
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- عز الدين، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم جواب الادارة على طلب الرخصة العائدة لبناء تم تشييده بمراعاة القانون
-
حيث ان البلدية لم تجب على الدعوى الحاضرة. وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 61 المؤرخ في 30 آب سنة 1940 والمعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 يقرر النتائج التي تترتب على عدم جواب الادارة على طلب الرخصة فتقضي المادة الاولى منه بأنه اذا لم تبلغ الادارة قرارها في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اذا كان البناء على جوانب طريق او ساحة عمومية لها خريطة تخطيط مصدقة وفي مهلة حدها الاقصى اربعة اشهر اذا لم يكن هنالك خريطة مصدقة فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالمشروع في الاشغال واشترط التعديل ان تجيء الانشاءات مطابقة للقوانين المرعية وان يتقدم الطالب لدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ مضي المهل المحددة اعلاه. واشترطت الفقرة الاولى من المادة المذكورة في اعطاء رخص البناء مراعاة نصوص الانظمة ولا سيما ما كان يتعلق منها بمصلحة التجميل والشؤون الصحية وموافقة البناء للسكن ولا تمنح اية رخصة الا بعد دفع الرسوم المترتبة عليها. وحيث انه يتضح مما تقدم ان عدم جواب الادارة على الطلب لا يعتبر قرارا بالرفض الضمني قابلا الطعن لدى مجلس الشورى بل يعتبر قرارا ايجابيا بالترخيص ضمن الشروط المقررة في المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي 61 وحيث انه بالاستناد الى المادة 15 من قانون مجلس الشورى تكون الدعوى مجردة عن الموضوع القانوني وبالتالي مستلزمة الرد.