30/01/1954
شورى حكم رقم : 75 /1954
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 75/1954
- التاريخ
- 30/01/1954
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول المتبعة لدى لجنة التخمين عند قضائها بحق الشرفية العائد للبلدية
-
وحيث ان النص الواجب الاخذ به هو النص الموضوع باللغة العربية التي صدر بها المرسوم الاشتراعي رقم 14 من دون النص الفرنسي المدلى به. وحيث ان هذا النص لا يفرض على اللجنة فرضا وجوبيا دعوة الفريقين لاجراء اعمال التخمين بحضورهما بل ان مجرد اعطاء اللجنة الحق باستيضاحهما كتابيا يغنيها عن الاعمال الوجاهية اذ ان يتم بغير دعوة كما ان يتم بدعوة. وحيث ان النص لا يحتمل الوجوب بل ان مجمله وتفصيله قائمان على الجواز الذي يفترض الخيار.
- الاصول التي يجب على لجنة التخمين اتباعها في القرارات الصادرة عنها
-
حيث ان لجنة التخمين المنشأة بالمادة 34 لها صفة مزدوجة فهي قضائية من ناحية لان قراراتها قابلة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف وادارية من ناحية انها قابلة الطعن بسبب تجاوز حد السلطة لدى مجلس الشورى. وحيث ان القرارات الادارية غير الخاضعة للتعليل الا اذا كان من نص قانوني صريح يوجبه. وحيث انه ما من نص في المرسوم الاشتراعي 45 يوجب على لجنة التخمين تعليل قراراتها في الاسس التي يجب ان تتخذها لتحديد القيمة.
- صلاحية مجلس الشورى عندما ينظر بقرار اداري بناء على مراجعة الابطال
-
وحيث ان المجلس ليس مرجعا لتعديل القرارات الادارية في المراجعات بالابطال وفي هذه الحالة ليس من صلاحيته تعديل التخمين بالقرار المطعون فيه اذ ان مهمة المجلس في قضاء الابطال تنحصر في الرقابة على الحدود القانونية وفيما اذا كان القرار الاداري التزم الحدود او تجاوزها. وحيث ان المجلس بالاستناد لما تقدم لا يرى في القرار المطعون فيه تجاوزا لحد السلطة وحيث انه لذلك يكون الطعن لتجاوز حد السلطة مستلزما الرد.