12/02/1957
شورى حكم رقم : 145 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 145/1957
- التاريخ
- 12/02/1957
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- عز الدين، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض علىالتحكيم المتعلق بالضرائب الجمركية
-
وحيث انه يجب بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان هذا المجلس صالحا لرؤية هذه الدعوى. وحيث انه ولئن كانت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 بانشاء مجلس شورى الدولة قد ادخلت في صلاحيته (امر الفصل في قضايا الضرائب غير المباشرة) كما ان تعديلها بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 في 1955/01/15 قد اثبت له هذه الصلاحية بالرغم من النصوص الخاصة السابقة فانه يتبين ان القرار المطعون فيه صادر عن حكمين معينين من الفريقين لتخمين سعر بضاعة معلومة فهو اذن غير صادر عن الادارة لان الحكمين المذكورين ليسا موظفين وعملهما ليس عملا اداريا ليمكن الطعن به امام مجلس الشورى. وحيث انه من المسلم به ان ما نصت المادة 8 الآنفة الذكر على جعله داخلا في صلاحية مجلس الشورى هو القرارات الادارية المتعلقة بالضرائب المذكورة لا يبدل وعليه فمجرد كون التحكيم يتعلق بالضريبة المذكورة لا يبدل ماهيته كتحكيم ولا يعطي مجلس الشورى صلاحية الفصل في الاعتراضات الواردة عليه. وحيث يتبين فضلا عن ذلك انه ولئن كان يمكن بصورة عامة اعتبار الرسوم التي يستوفيها الجمرك عن البضائع الداخلة الى البلاد او الخارجة منها ضرائب غير مباشرة لانها لا توضع سلفا على اسماء اشخاص معينين بل يدفعها المكلفون بمناسبة عمل معين يقومون به الا ان الضرائب غير المباشرة المقصودة بصورة خاصة بهذه التسمية هي الرسوم التي تتولى تحصيلها الدوائر المخصوصة بذلك في الادارة في وزارة المالية. وحيث يرى من ذلك كله ان الفصل في الطعون الموجهة ضد قرار المحكمين خارج عن صلاحية هذا المجلس ويجب بالتالي رد الدعوى لعدم الصلاحية.