23/01/1957
شورى حكم رقم : 51 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 51/1957
- التاريخ
- 23/01/1957
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- عويدات، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى ا عتبار المالك الجديد للعقار متضامنا مع المالك القديم في تادية الضريبة
-
حيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 تنص على انه اذا انتقل الملك بين احياء حتى بموجب سند رسمي او حكم فيستمر على ايفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم طالما ان المالك الجديد او القديم لم يقدم تصريحا بالانتقال الى الدوائر المالية ويقيد هذا التصريح بايجاز في سجل خاص ويعطى به وصل... بيد انه يمكن حتى في حالة تقديم هذا التصريح ملاحقة المالك القديم او ورثائه بعد وفاته بالتضامن مع المالك الجديد لحملهم على تأدية الضرائب المستحقة وقبل الانتقال وحيث انه بالاضافة الى هذا الوضع تنص المادة 30 من قانون موازنة 1947 على ان الخزينة تتمتع بامتياز من الدرجة الاولى معفى من التسجيل على جميع العقارات المبنية وغير المبنية استيفاء للضرائب العقارية المتوجبة عليها عن السنة الحالية والسنين السابقة. وحيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 55 المشار اليه تجعل المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في تأدية الضريبة العقارية وقد جاءت المادة 30 من قانون موازنة 1947 لتجعل الضريبة مترتبة علىالعقار وتلاحقه بها في اي يد وجد. وحيث ان ملاحقة المدعيين بالضريبة عن المدة السابقة لشرائهما تكون مسندة الى نصوص قانونية صريحة وتكون الدعوى مستوجبة الرد.