19/12/1956
شورى حكم رقم : 620 /1956
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 620/1956
- التاريخ
- 19/12/1956
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- عز الدين، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق رئيس مجلس الشورى ونائبه بتبديل الهيئة الحاكمة
-
حيث انه من مراجعة المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 بانشاء مجلس الشورى يرى انها نصت على انه... يعين رئيس المجلس الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى ويعين من بين اعضائها مقررا يحل اليه الملف...الخ. وحيث ان نص هذه المادة ورد مطلقا غير مقيد بقيد او شرط وعليه فان من الجائز عند الاقتضاء ان يبدل الرئيس تشكيل الهيئة لان القول بعكس ذلك يؤدي احيانا الى شل سير العمل عندما يصبح هذا التبديل ضروريا لظروف او اسباب تحول دون اشتراك واحد او اكثر ممن تتألف منهم الهيئة في الحكم في القضية كالمرض او السفر او القرابة او اي مانع قانوني او مادي اخر. وحيث انه اذا جاز اجراء هذا التبديل من قبل الرئيس فان ذلك يجوز ايضا لنائبه الذي ينوب عنه في حال غيابه او مرضه كما هو الحال في هذه القضية. وحيث يتحصل من ذلك ان تبديل الهيئة في هذه القضية من قبل الرئيس صوراتي بغياب الرئيس شربل قد جرى ممن يملك اجراءه وبالتالي لا يكون هناك مخالفة لصيغة جوهرية وبالتالي سبب من اسباب اعادة المحاكمة ويجب اذن رد طلب الاعادة.