02/01/1957
شورى حكم رقم : 8 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 8/1957
- التاريخ
- 02/01/1957
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- عز الدين، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توجب الحصول على اقتراح المحافظ عند حل البلدية
-
حيث ان المستدعين يدعون ان مرسوم حل البلدية لم يبن على اقتراح محافظ جبل لبنان وهذا يجعل المرسوم رقم 10280 المطعون فيه مخالفا للقانون. وحيث انه من الرجوع الى الملف الاداري يتبين ان المحافظ اقترح مرات عديدة حل المجلس البلدي فضلا عن ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 التي استندت اليها السلطة في المرسوم رقم 10280 لا توجب الحصول مسبقا على اقتراح او موافقة المحافظة على الحل. وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية لهذه الناحية مستوجب الرد,
- العناصر التي يمكن الاستناد اليها لحل المجلس البلدي
-
حيث ان المرسوم رقم 10280 قضى بحل بلدية وادي شحرور السفلي بحجة اهمالها القيام بواجباتها. وحيث ان الجهة المستدعية تدعي بان هذا السبب الذي يستند اليه المرسوم المشار اليه غير صحيح وهذا مما يؤدي الى ابطال المرسوم المطعون فيه. وحيث ان ما تضمنه الملف الاداري المضموم الى هذه المراجعة من شكاوى متبادلة بين اعضاء هيئة مجلس بلدية وادي شحرور السفلي ورئيسها السابقين من اعمال بعضهم المخالفة للقوانين البلدية والتحقيقات الادارية التي اقترنت بها تلك الشكاوى يتبين ان خلافا قام بين اعضاء الهيئة المذكورة بصورة لم يعد يسمح لها بالقيام بالاعمال الملقاة على عاتقها بمقتضى القانون البلدي اذ انه اصبح من المتعذر عليها عقد جلساتها في مركز البلدية فلجأت الى عقد الجلسات في مركز المحافظة ومع ذلك كانت الاجتماعات تنتهي بتنافر وتراشق بالكلام الجارح. وحيث انه مهما يكن من امر فان الجو الذي كانت تعيش فيه هيئة مجلس بلدية وادي شحرور السفلى قبل حلها وفقدان الانسجام بين مجموع اعضائها ورئيسيها على التوالي وتلهيهم بحزبيتهم وخلافاتهم الشخصية كل ذلك صرفهم عن القيام بواجباتهم الاصلاحية الملقاة على عاتقهم. وحيث ان هذا التناحر كان من شأنه اهمال الواجب البلدي وتعريض الامن للاختلال وهذا ما حمل الادارة على استعمال حقها المنصوص عنه بالمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 وحل المجلس المحكى عنه والاستعاضة عنه بلجنة. وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية لهذه الناحية مستوجب الرد,