الأحكام

07/11/1956

شورى حكم رقم : 505 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
505/1956
التاريخ
07/11/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول بطلان زواج الابنة, على المعاش التقاعدي العائد لها بعد وفاة الوالد

-

وحيث يتضح جليا من نص المادة 165 مرسوم اشتراعي رقم 13/53 ان الغاية من انتقال الراتب التقاعدي بعد وفاة المتقاعد هي تأمين نفقة الورثة الاقربين المعدودين على سبيل الحصر في المادتين 162 و163 حتى اذا تأمنت هذه النفقة للامهات والزوجات والبنات بطريق الزواج تقطع الحصة العائدة لكل منهن في الراتب التقاعدي على ان تعاد لهن في حالات الطلاق او الترمل او الهجر هجرا لا يترتب معه نفقة على الزوج للزوجة وحيث ان حالة بطلان الزواج لا تختلف في نتائجها القانونية عن الحالات الاخرى بالنسبة للغاية التي قصدها الشارع من نص المادة 165 وهي ان الواجبات الزوجية تقضي على الزوج بالانفاق على زوجته طيلة الحياة الزوجية مما يقوم مقام الاستحقاق في الراتب التقاعدي باعتباره نفقة وحيث ان القانون اذ يقضي بان لا استحقاق في التقاعد عند الزواج فان حكمه يسري في جميع الحالات باعتبار ان الاستحقاق هو نفقة ينقطع بانقطاع سببها ويعود بزوال سبب الانقطاع وحيث ان مفاعيل الابطال كما حددتها المادة 233 والمادة 99 من قانون الموجبات والعقود لا تطبق على موضوع الاستحقاق خلال فترة الزواج الباطل لا يمس سبب قطع الاستحقاق خلال فترة الزواج الباطل لا يمس سبب قطع الاستحقاق خلال فترة الزواج الباطل وهو تأمين النفقة للزوجة بنتيجة الواجبات الملقاة على الزواج وحيث ان سبب القطع يبقى قائما ما دامت الزوجة قائمة ويزول بزوالها كما هو الوضع في الحالات الاخرى