31/10/1956
شورى حكم رقم : 489 /1956
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 489/1956
- التاريخ
- 31/10/1956
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- عويدات، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بالقرار القضائي الذي فسر نقاطا قانونية عن طريق الادلاء بالخطأ المادي او اعادة المحاكمة
-
وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على اعتبار وجود الخطأ المادي ليس فقط عندما يقع في القرار النهائي خطأ مادي بنتيجة الاغلاط الحسابية والكتابية التي تدل على وقوع السهو بل عندما ينتاب ذلك القرار اغفال حالة مادية راهنة يترتب عليها نتائج قانونية تختلف عن النتائج التي اقترن بها القرار وحيث انه مهما حصل في الاجتهاد لجهة الاوضاع التي ينشأ عنها الخطأ المادي فلا يجوز ان يتعدى هذا الاجتهاد الى النقاط القانونية التي فصلها مجلس الشورى بالاستناد الى مناقشات الطرفين وحيث انه من الثابت ان الدولة كانت بلائحتها المؤرخة في 13/02/1954 قد طلبت رد المراجعة لان تثبيت الموظف على زعمها وتصنيفه في الملاك الدائم له منزلة التعيين الجديد وهذه المزاعم هي التي بنت عليها الدولة مراجعتها الحاضرة وحيث ان مجلس الشورى في القرار المطلوب تصحيحه قد حل النزاع من هذه الجهة بقوله: وحيث ان التصنيف بالاستناد الى نص المادة 56 من قانون موازنة 952 لا يعتبر ترقية ولا يؤثر في حقوق المستدعي لجهة الاقدمية, وحيث ان مديرية البرق والبريد اخذت مبدأ اقدمية المستدعي تاريخ تعيينه بالوظيفة لديها في 18 حزيران سنة 949 لذلك يكون مجلس الشورى قد فصل في القرار المطعون فيه النقطة موضوع هذه المراجعة ولا يكون بالتالي هناك خطأ مادي من شأنه ان يفتح الباب لتصحيح الحكم المطعون فيه وحيث انه على كل فان تفسير القانون سواء اكان هذا التفسير خطأ او صوابا لا يكون موضوع طلب تصحيح بالاستناد الى وجود خطأ مادي حتى ان هذا التفسير لا يفتح باب اعادة المحاكمة ضد الحكم