الأحكام

22/10/1956

شورى حكم رقم : 462 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
462/1956
التاريخ
22/10/1956
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
عز الدين، باز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بموضوع تقاعس الادارة عن القيام بواجباتها

-

حيث ان المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 تعطي المحكمة الادارية الخاصة صلاحية النظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة, حيث ان الاضرار لم تقع بسبب هذه الاشغال ولا يطالب المدعون بتعويض وقع بسبب اشغال عامة بل بتعويض ينبوعه تقاعس الادارة عن قيامها ببعض الاعمال, حيث ان المحكمة الادارية الخاصة انما هي محكمة استثنائية فيجب تحديد صلاحيتها بطريق الحصر بخلاف صلاحية مجلس الشورى التي هي صلاحية شاملة,

- مدى مسؤولية الدولة عن تنظيف مجاري الانهر التي لم تستملك

-

حيث تبين فضلا عن ذلك انه ولئن كلن القرار رقم 144 قد ادخل مجاري المياه بصورة مبدئية في الاملاك العامة الا انه احتفظ بملكية الافراد السابقة عليها طالما لم تستملك, ولم يكن نهر قب الياس من الانهر الكبيرة التي لا تدخل في المقاسم وبالتالي فان على الاهالي الذين يستعملون مياهه واجب تعزيله عملا باحكام المواد 1238 و 1267 و 1324 من مجلة الاحكام العدلية التي لا يزال معمولا بها لعدم صدور ما يلغيها او يناقضها فلا تكون اذا الدولة مسؤولة عن الاضرار الناشئة عن عدم تعزيلها,