الأحكام

16/11/1956

شورى حكم رقم : 514 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
514/1956
التاريخ
16/11/1956
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعادة الرسم النسبي عند رد الدعوى

-

وحيث ان المجلس اعتبر بقراره ان المدعي يسند دعواه والضرر الذي طالب بتعويضه الى البرقية المرسلة من وزارة الخارجية الى قنصل لبنان في استكهولم للحؤول دون اتمام الصفقة وامتناع القنصل عن الترخيص برفع العلم اللبناني على الناقلتين وان مطالبته الدولة بالتعويض نتيجة لقرار وزارة الاقتصاد في غير محلها لانه لم يصدر عن هذه الوزارة ولم ينسب اليها ما يوجب التعويض وان مراجعة المستدعي لم توجه ضد وزارة الخارجية المنسوب اليها القيام بالاعمال التي سببت الضرر المدعى به ولم يربط النزاع معها للنظر في هذه الاعمال ومدى تأثيرها على الاضرار ومسؤولية الادارة عنها, وقضى بالاستناد الى ما تقدم بقبول الدعوى شكلا وردها في الاساس وحيث ان القرار يقضي صراحة بان رد الدعوى نشأ عن كون المدعي استصدر القرار المطعون فيه من وزارة الاقتصاد الوطني ولم يربط النزاع مع وزارة الخارجية التي صدرت عنها الاعمال المشكو منها وحيث ان الدعوى تكون قد ردت بالوضع الذي قدمت فيه وينشأ عنه للمدعي الحق اذا شاء بان يعاود تقديمها على اساس استصدار قرار الرفض من وزارة الخارجية وحيث ان هذا الوضع يدخل في نطاق البند 2 من المادة 24 من قانون الرسوم القضائية المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1950 وتعتبر الدعوى معه انها ردت في حالتها - المبسوطة مما يسمح باعادة الرسم النسبي المدفوع مقدما بعد حسم الرسم المقطوع وحيث رد الدعوى في الاساس كما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور هو الذي ينشأ عن البت في موضوع الدعوى نهائيا ولا يتركه معلقا بل يقفل الباب امام المدعي باثارة النزاع مجددا بشأنه بطريقة اخرى وحيث ان القرار المعترض عليه يكون متفقا مع الاحكام القانونية المشار اليها