الأحكام

29/12/1961

شورى حكم رقم : 660 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
660/1961
التاريخ
29/12/1961
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، ابو سمرا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تسديد الرسوم القضائية بعد انقضاء مهلة الاستئناف

-

بما ان الدولة تدلي بان الاستئناف مردود في الشكل لعدم دفع المستأنف الرسوم القضائية المتوجبة عليه وبما ان المستأنف عاد فسدد الرسوم القضائية المترتبة عليه وهذا الامر من النواقص التي يمكن تصحيحها بعد فوات مهلة الاستئناف لعدم ورود النص على ان هذه الرسوم متوجب دفعها ضمن المهلة المشار اليها تحت طائلة الرد وبما ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف باقي الشروط الشكلية

- مدى حق الدوائر المالية بتقدير الضريبة عند عدم مسك المكلف للسجلات اليومية

-

بما ان المستأنف كان قدم للدوائر المالية المختصة تصريحا بدخله لاتخاذه اساسا لفرض ضريبة الدخل عليه فعدلت تلك الدوائر التصريح وفرضت الضريبة على اساس تقدير اجرته وبما ان المستأنف لم يمسك السجل اليومي المنصوص عنه في المادة 20 من قانون الضريبة فكانت الدوائر المالية على حق بتقدير ارباحه وبما ان المجلس لا يرى في تقدير الدوائر المالية مبالغة وهو يرى تصديق القرار المستأنف