31/05/1960
شورى حكم رقم : 131 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 131/1960
- التاريخ
- 31/05/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مرور الزمن المسقط على المراجعة الخاضعة للاصول الموجزة
-
حيث ان قيمة دعوى المدعي لا تبلغ الخمسماية ليرة لبنانية هذا فضلا عن ان المطالبة تتعلق براتب موظف فتكون بمقتضى المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بانشاء مجلس الشورى تابعة للاصول الموجزة وبالتالي معفية من ربط النزاع مع الدولة وغير مقيد تقديمها بمدة معينة باستثناء مهل مرور الزمن على حق الادعاء او على الحقوق المطالب بها لذلك تكون دعواه مقبولة شكلا وحيث على فرض ان المبالغ المدعى بها قد توجبت فعلا للمدعي فتكون قد توجبت له على ابعد تقدير بتاريخ صرفه الواقع في 12/3/1946 فيكون قد مضى بين استحقاقها واقامة هذه الدعوى للمطالبة بها اكثر من احدى عشرة سنة. وحيث ان المادة 41 من القرار رقم 2231 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1923 الذي نظم المحاسبة العامة والتي كان معمولا بها في ذلك الحين نصت على ان تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا كل الديون التي لم يطلب تسديدها كتابة بدون عذر مقبول قبل قفل السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة الى تلك الديون لا تجري احكام الفقرة السابقة على الديون التي لم يصدر بها حوالة او لم تقبض في خلال المدة المعينة بسبب من الادارة او لدعاوى عدلية وحيث ان المدة المنصرمة بين استحقاق المبلغ المذكور وبين الدعوى تزيد على ضعفي مدة مرور الزمن المذكورة في المادة السالفة الذكر وبذلك تكون الحقوق المدعى بها على فرض صحتها قد سقطت بمرور الزمن ويجب بالتالي رد الدعوى لهذا السبب.