16/06/1960
شورى حكم رقم : 177 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 177/1960
- التاريخ
- 16/06/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاكراه في التنازل عن بعض الحقوق الناشئة عن عقد الالتزام وتعديلات الادارة عليه وماهية الكشف المؤقت
-
وحيث يرى من ذلك ان الملتزم قد تأخر عن انجاز الاعمال ضمن المهلة القانونية وان تمديد المهلة - لرفع مسؤولية التأخير عنه - حصل لقاء فرض جزاء قدره 675 ل.ل. وبناء على سبق قبوله به وتنازله عن كل حق بمداعاة الدولة بشأنه وعليه فلا مجال له الان للادعاء بانه قبل به مكرها لانه عندما قبل به لم تكن الادارة فرضته عليه بعد ليمكن ارغامه على القبول به ولا قيمة لقوله انه قبل به خشية ان تفرض الدولة عليه اضعافه لانه لو صح قوله وفرضت الدولة عليه اضعافه فاما ان يكون فرضها اضعافه عليه في محله فلا يكون هنالك مجال للاعتراض على عملها المحق ويكون في قبوله تمديد المهلة والجزاء المفروض توفير عليه وخدمة لمصلحته وليس اكراها من الدولة وان كان فرضها اضعافه غير محق امكنه طلب ابطاله بالدعوى كما جاء يفعل الان وعليه فلا يكون في قبوله اي اكراه ليجوز له الرجوع عن التنازل الذي قبل به لمصلحته مختارا. وحيث ان المستأنف اعترض بان الاشغال الاضافية التي قام بها نفذها وفقا لتعليمات المهندس واشرافه وقد بقي هذا الادعاء مجردا عن الدليل ولم يتبين من مراجعة ملف الالتزام ان هناك تعليمات من المهندس بهذا الشأن فلا يمكن اذن الاخذ بهذا الادعاء غير المثبت بامر خطي خلافا لما اوجبته المادة 10 من دفتر الشروط والاحكام العامة اذ ورد فيها "...وعلى الملتزم ان يتقيد ايضا بالتعديالت المفروضة عليه اثناء سير الاعمال اذا صدر امر المهندس بها خطيا وعلى مسؤوليته ولا تحسب له هذه التعديلات الا بقدر ما يثبت من صدور الامر الخطي بها من المهندس ...الخ" والمستأنف لا يدعي ان لديه امر خطي من المهندس بالقيام بها زيادة عما هو ملحوظ فيها في الالتزام. وحيث يتبين من جهة اخرى ان المستأنف لم يدع او يثبت ان ما قام به من اعمال زائدة عن الملحوظ كان ضروريا للاشغال الملحوظة وانه كان لا يمكن الاستغناء عنه. وحيث ان زعم المستأنف ان ادخال الاشغال الاضافية في الكشف الموقت يدل على الاقرار الضمني بتكليفه بها وجد مردودا لانه يناقض صراحة نص المادة 10 السالفة الذكر من جهة ومن جهة اخرى ان الكشف الموقت هو احصاء الاشغال التي قام بها الملتزم حتى ذلك الحين لمعرفة ما يجب ان يدفع له من بدل الالتزام على الحساب بالنسبة للاشغال المنفذة وليس هو استلام نهائي يمكن الاعتماد عليه للادعاء بقبول الدولة بالاشغال المنفذة حتى ولو كانت زائدة عن الملحوظ لذلك تكون ادعاءاته من هذه الجهة مردودة ايضا وحيث يرى من جميع ما تقدم ان الاسباب الاستثنائية المدلى بها مردودة ويكون الحكم المستأنف واقعا موقعه القانوني ومستوجبا التصديق.