الأحكام

18/04/1962

شورى حكم رقم : 175 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
175/1962
التاريخ
18/04/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
عويدات، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الملتزم بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في الاستملاك والاعمال الاضافية

-

وحيث ان البلدية المستأنفة كانت على حد قولها تتوقع حصول التأخير بسبب عراقيل الاستملاك ولذلك لجأت الى وضع شرط خاص يعفيها من اي تعويض على الملتزم عن كل ضرر قد يلحق به من جراء التأخير وهي تتذرع بهذا الشرط الوارد في المادة 13 من دفتر الشروط الخاص وحيث ان مثل هذا البند الوارد في المادة 13 من دفتر الشروط الخاص رغم توقيع الملتزم عليه وقبوله بمندرجاته فقد استقر رأي العلماء على عدم الاخذ به وعلى انه يبقى للملتزم حق طلب التعويض عن التأخير شرط ان يثبت الضرر الذي لحق به من التأخير وان يكون احتج في الوقت المناسب وانذر الادارة بتسليمه مواقع العمل وحيث ان البلدية رأت لاسباب فنية تعديل هذه القياسات وجعل عمق الحفريات ثلاثة امتار وحيث ان هذا التعديل الذي قام المتعهد بتنفيذه مع الاحتفاظ بحقوقه يؤدي الى زيادة في الاعباء والاكلاف لان الحفر على سطح الارض لغاية متر ونصف اقل عبئا وكلفة من الحفر على ثلاثة امتار حيث تبين من تقرير لجنة الخبراء ان المستأنف عليه قام بتنفيذ اشغال غير ملحوظة في القياسات عن سهو او عن خطأ وانها كانت لازمة لاكمال المشروع وقبلت البلدية بان يقوم المتعهد بتنفيذها انما لم تدفع له قيمتها عند اجراء الكشف النهائي وحيث ان البلدية تكون ملزمة بدفع قيمة الاشغال الاضافية والتي قدرتها لجنة الخبراء بمبلغ لم تعترض عليه البلدية