الأحكام

23/10/1962

شورى حكم رقم : 590 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
590/1962
التاريخ
23/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وصف مراجعة الطعن ضد قرارات لجنة الاستملاك

-

حيث من الراهن علما واجتهادا ان الشارع كان ولا يزال يصف النقض في الامور الادارية بانه مراجعة ابطال بسبب تجاوز حدود السلطة حيث انه اذا كانت مراجعة الابطال تقدم ضد الاعمال الادارية فان النقض يوجه ضد القرارات القضائية الصادرة عن هيئة ادارية حيث ان لقرارات لجنة الاستملاك صفة قضائية لان رئيسها قاضي ولان قراراتها لا تقبل اية مراجعة ادارية حيث ان المراجعة الحاضرة هي اذن بجوهرها طلب نقض ولا يمكن ردها لان المستدعي وصفها بانها مراجعة ابطال ما دام انه استعمل التعبير نفسه الذي اورده الشارع في المادة 13 من قانون اول حزيران سنة 1957 حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة قد نص على مراجعة النقض في المواد 98 و107 الى 111 محددا مدتها بشهرين

- الاصول المتبعة في عمل لجنة الاستملاك

-

حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 المتعلق بالاستملاك قد نصت على انه لا تعتبر لجنة الاستملاك منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها حيث ان هذه اللجنة انعقدت بكامل اعضائها عند درس القضية واصدار القرار فيها حيث ان الكشف على العقار المستملك من قبل عضوي اللجنة دون رئيسها لا يجعل القرار المميز باطلا لانه كان بمقدور اللجنة ان تكلف بهذا الكشف خبيرا بدلا من ان تعهد به الى عضويها حيث ان الشارع اراد ان تكون هيئة اللجنة مجتمعة بكاملها عندما تريد اتخاذ مقرراتها لا عندما تعهد الى حد اعضائها بالقيام بتحقيق او باعمال تمهيدية تهيء لها عناصر التقدير حيث ان الطريقة التي اعتمدتها لجنة الاستملاك في تقدير قيمة التعويض والاسس التي استندت عليها انما هي نقاط واقعية لا يطالها النقض وليس لهذا المجلس تمحيصها من ضمن مراجعة النقض الحاضرة