03/03/1960
شورى حكم رقم : 58 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 58/1960
- التاريخ
- 03/03/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى استحقاق الموظف المؤقت تعويض الصرف من الخدمة اذا اعطى الوزير الموافقة المسبقة على تعيينه
-
حيث ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 قد عرفت الموظفين والاجراء على الوجه الآتي: 2- الموظف الدائم من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في احد الملاكات التي يحددها القانون سواء خضع لشرعة التقاعد او لم يخضع 3- الموظف الموقت من ولي وظيفة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض 4- يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة الدولة لا ينتسب الى احدى الفئتين المبينتين في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وحيث ان تطبيق هذا التعريف على وضع المعترض عليها يظهر انها من فئة الموظفين الموقتين لان العمل الذي عينت له كان عملا عارضا موقتا مرصدا له اعتماد خاص في الميزانية مما يجعله منطبقا ايضا على المادة 206 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وحيث ان موافقة وزير الخارجية المسبقة على تعيين المستدعية تعتبر قرارا بالتعيين صادرا عنه وتكون جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 206 المذكورة متوفرة في حالتها ويكون ما ادلت به الدولة مستوجبا الرد