الأحكام

24/11/1959

شورى حكم رقم : 281 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
281/1959
التاريخ
24/11/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تطبيق القانون الجديد على الموظف الذي قبض تعويض الصرف لبلوغه السن القانونية

-

وحيث ان البحث يدور حول معرفة ما اذا كان للمستدعي ان يستفيد من احكام المادة 129 من نظام الاطفاء الجديد الصادر في 26 آب سنة 1957 ام لا وحيث ان المادة المشار اليها تنص على انه يدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة علاوة تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات الانقاذ او اثناء اعلان حالة الطوارىء او الحرب شرط ان يصدر هذا التبليغ بقرار من المحافظ يكلف بموجبه سرية الاطفاء باتخاذ الاجراآت اللازمة في هذه الحالات ويكون للفقرة الثانية المذكورة مفعول رجعي للخدمات التي اديت من قبل رجال الاطفاء خلال حرب 1939-1945 وحرب فلسطين وحيث انه قبل صدور هذا النظام وبتاريخ 1/1/1955 صرف المستدعي من الخدمة لبلوغه السن القانونية وصفي تعويض صرفه وفاقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حينه وحيث ان صرف المستدعي من الخدمة بالتاريخ المذكور قطع كل علاقة قانونية بينه وبين البلدية وحيث ان رجعية مفعول القرار رقم 1246 تاريخ 26 آب سنة 1957 لا تعيد تلك العلاقة القانونية التي انتهت بانتهاء خدمة المستدعي وصرفه من الخدمة وحيث ان احكام المادة 129 من القرار المشار اليه لا تطبق الا على رجال الاطفاء العاملين بتاريخ صدور هذا القرار وليس للاطفائيين السابقين الذين فصلوا نهائيا عن الخدمة بتاريخ سابق لصدوره وانقطعت علاقاتهم القانونية مع الادارة ان يستفيدوا من هذه الاحكام