الأحكام

20/10/1959

شورى حكم رقم : 239 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
239/1959
التاريخ
20/10/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد تعويض المساهمة

-

حيث ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المعدلة تاريخ 13 تشرين اول سنة 1932 نصت على ان الاقتطاع المجاني لا يمكن ان يتجاوز ربع مساحة العقار وحيث ان ما يتوجب على المالك تحمله تجاه البلدية من قيمة التحسين الطارىء هو ذلك الربع المجاني فحسب وحيث ان ما يقوم به المالك من مساهمة لجيرانه المقابلين يعتبر من اصل الربع المجاني ويقتضي حسم قيمته من اصل هذا الربع تمشيا مع مبدأ تساوي جميع المالكين تجاه البلدية وحيث ان القول بعكس ما تقدم يؤول حتما الى تحمل بعض المالكين اكثر من الآخرين الامر الذي يحدث خللا بالتوازن ويطيح بمبدأ المساواة وهذا ما يستبعده المشترع اصلا وحيث ان القرار المطعون فيه مبني على اسس قانونية صحيحة وحيث ان اسباب الطعن التي ادلت بها البلدية غير واردة ومستوجبة الرد