24/02/1960
شورى حكم رقم : 48 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 48/1960
- التاريخ
- 24/02/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بقرار رفض مزاولة مهنة الهندسة وشروط مزاولتها
-
عن السبب الخاص بعدم صدور القرار الاداري القابل للطعن: حيث ان المدة المحددة للادارة لاصدار قرارها بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بمجلس الشورى هي شهران واذا لم تجب خلالها اعتبر سكوتها بمثابة رفض ضمني الا في الحالتين التاليتين: 1) اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتحدد المهلة عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب اذا كان البت في موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوتها قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهلة وحيث ان الادارة المختصة باصدار القرار المطلوب في الدعوى الحاضرة ليست في اي من الحالتين المذكورتين وعلى الاخص الحالة الثانية اذ ان البت في الطلب ليس خاضعا لمهل اخرى منصوص عليها بالقانون وفي جميع الاحوال تكون الادارة خاضعة للمهل العادية المحددة بشهرين وان سكوتها خلال هذه المدة يعتبر رفضا ضمنيا للطلب وحيث ان المراجعة الواردة ضد القرار الضمني تكون واردة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا حيث ان المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الهندسة تقيد قبول طلب مزاولة هذه المهنة بشروط منها ان لا تقل مدة الدراسة عن اربع سنوات وحيث تبين ان هذا الشرط غير متوفر في حالة المستدعي اذ ان الدولة اثبتت ان مدة الدراسة في المدرسة العليا للاشغال العامة التي استحصل المستدعي على الشهادة منها هي في مجموعها ثلاث سنوات وثلاثة اشهر وحيث ان هذه الشهادة تكون غير صالحة للاستعمال في لبنان بموجب القانون اللبناني ولا تعطي حاملها حقا في الممارسة او في حمل اللقب الناشىء عنها وحيث ان المراجعة تكون لذلك مستلزمة الرد