03/11/1959
شورى حكم رقم : 258 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 258/1959
- التاريخ
- 03/11/1959
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية قرار المجلس التأديبي العسكري للطعن امام مجلس شورى الدولة
-
وحيث ان قرار المجلس التأديبي المذكور ليس نافذا بذاته لانه مجرد رأي استشاري لا يلزم السلطة المختصة التي يبقى لها بموجب المادة 76 حق الاخذ به او عدمه وحيث ان القرار النافذ الذي من شأنه الحاق الضرر والقابل للطعن بموجب المادة 52 هو المرسوم المطعون فيه الذي قضى باحالة المستدعي على التقاعد وحيث ان هذا الطعن يخضع لمهلة الشهرين المنصوص عليهما بالمادة 16 من قانون مجلس الشورى وحيث ان المراجعة تكون واردة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا
- مدى اعتبار الانقطاع عن الخدمة كعقوبة تأديبية
-
عن السبب الخاص بتطبيق عقوبتين تأديبيتين على الفعل الواحد حيث ان وزير الدفاع الوطني انزل بالمستدعي عقوبة ستين يوم توقيفا في القلعة بموجب قراره المؤرخ في 9 كانون اول سنة 1953 وحيث ان هذه العقوبة هي من العقوبات التأديبية المقررة بالمادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 10 نيسان سنة 1953 وحيث ان الانقطاع عن الخدمة المنصوص عليه في المادة 75 من المرسوم الاشتراعي المذكور ليس من العقوبات التأديبية المحددة بالمادة 62 المشار اليها بل هو في الواقع وضع من الاوضاع التي يمكن ان يكون فيها الضابط وفقا للمادة 73 ومن هذه الاوضاع المعددة الخدمة الفعلية والاستيداع والفرصة المديدة والاعتلال والاستقالة والتقاعد وهي اوضاع لا يمكن ان تعتبر عقوبة تاديبية كالعقوبات المقررة بالمادة 62 وحيث انه ليس في تطبيق احد هذه الاوضاع على حالة المدعي بعد توقيع العقوبة التأديبية ما يعتبر انزال عقوبتين به من اجل الفعل الواحد طالما ان وضع الانقطاع عن الخدمة ليس من العقوبات التأديبية المقررة
- مدى امكانية الجمع بين سلطة الملاحقة التأديبية وسلطة الحكم في المجلس التأديبي وصلاحيات هذا المجلس
-
عن السبب الخاص بمخالفة تشكيل المجلس التأديبي لاحكام المادة 76 حيث من الثابت ان عدم اشراك اعضاء في المجلس التأديبي ممن هم اعلى رتبة من المستدعي كان بنتيجة استحالة مادية لم يكن بالامكان تلافيها وحيث ان اشراك اللواء قائد الجيش في تاليف المجلس يؤدي الى جمع سلطة الملاحقة التأديبية وسلطة الحكم وهو امر يتنافى مع المبادىء القانونية العامة التي تقضي باستقلال كل من السلطتين احداهما عن الاخرى من الاسباب المتعلقة بالاجراءات التأديبية حيث ان المستدعي يعيب على النظام الموضوع لاخذ رأي المجلس التأديبي انه يقيد المجلس في النظر بانزال العقوبة بالضابط ولا تسمح له بالنظر في براءته وحيث ان هذا الوضع يتفق مع احكام المادة 79 التي تحدد مهمة المجلس بابداء رأيه في ما اذا كان الضابط يستحق الانقطاع الموقت او النهائي عن العمل وحيث ان النص لا يمنع على المجلس الاجابة بالنفي على السؤال الذي يطرح عليه بهذا الصدد الامر الذي يضمن النتيجة التي يتوخاها المستدعي فيتيح للمجلس النظر بالبراءة كما ينظر بالادانة وحيث ان الاجراءات الخاصة باستطلاع رأي المجلس التأديبي لم توضع في المرسوم الاشتراعي 66 وقد اصدر اللواء قائد الجيش نظاما بهذه الاجراءات استنادا الى المادة 10 فقرة ب المعدلة بقانون 28 كانون الاول سنة 1953 باعتبار هذا المجلس من الاجهزة المنصوص عليها في الفقرة (أ) والتي يعود لقائد الجيش اصدار الانظمة بشأنها وحيث ان الاجراءات المتخذة لجهة عدم تمكين المستدعي من الاطلاع على شهادات الشهود وتعيين المقرر وعدم السماح له باقامة محام مدني يتولى الدفاع عنه قد جاءت متفقة مع الاحكام المقررة بنظام المجلس التأديبي فيكون ما ادلي به بشأنها مستلزما الرد