20/10/1959
شورى حكم رقم : 237 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 237/1959
- التاريخ
- 20/10/1959
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الترخيص للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة من الصنف الثاني
-
حيث ان السبب المدلى به من الجهة المدعية ينحصر في كون المعمل المرخص به قريبا من بيوت السكن مما يؤدي الى ازعاجهم بالضجيج والغبار وحيث ان المعمل المذكور يدخل في محلات الصنف الثاني من المحلات الخطرة والمضرة وقد قضت الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 الخاص بهذه المحلات ان الصنف الثاني يشتمل على المحلات التي لا تحتم الضرورة ابعادها عن المساكن غير انه لا يمكن الترخيص في استثمارها الا اذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير المشار اليها في المادة الاولى وحيث ليس في موقف الادارة اي مخالفة للمعاملات الجوهرية عند نظرها في الاعتراض تمس في الجهة المدعية وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون مردودة بما تقدم