الأحكام

03/11/1959

شورى حكم رقم : 253 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
253/1959
التاريخ
03/11/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية الدولة في حال تنفيذهما لقرار قضائي

-

بما ان المستدعي يطالب بالعطل والضرر مستندا الى ان الادارة لم تنفذ القرار القاضي بابطال مرسوم احالته على التقاعد تنفيذا كاملا اذ اعادته الى الملاك ودفعت رواتبه دون ان تعيده للوظيفة التي كان يشغلها وهي قيادة قوى الامن العام بما ان المستدعي ادعى في لائحته تاريخ 29/3/1956 ان وظيفة قائد قوى الامن الداخلي كانت شاغرة بتاريخ صدور قرار ابطال مرسوم احالته على التقاعد الواقع في 20 تشرين الاول سنة 1952 غير ان اقوال وكيليه الاستاذين رزق وبولس المستمعة من قبل المستشار المقرر في جلسة 19 حزيران سنة 1956 جاءت تنفي صحة هذا القول فقد سألهما المستشار المقرر هل ان وظيفة المدعي كانت مشغولة عند صدور قرار الغرفة الادارية فاجابا بان الزعيم نور الدين الرفاعي كان يشغل الوظيفة المحكى عنها بالتاريخ المذكور بما انه لو صح قول المستدعي بانه كان على الدولة ان تلغي تعيين الزعيم الرفاعي وتعيد المستدعي لوظيفته السابقة احتراما لقوة القضية المحكمة فانه يبقى على المدعي ان يثبت انه طلب منها ذلك وقدم لها نسخة صالحة للتنفيذڈعن القرار الصادر لمصلحته وهذا ما كلفه المستشار المقرر باثباته بواسطة وكيليه في جلسة 19 حزيران سنة 1956 فقد سألهما عن تاريخ تقديم طلب انفاذ حكم الغرفة الادارية للمرجع الصالح فاستمهلا لتقديم البيان ثم قدما لائحة مؤرخة في 10/7/1956 تتضمن بيان تاريخ ومضمون العرائض المقدمة من المستدعي على اثر صدور القرار لمصلحته دون ان تشير لتاريخ تقديم نسخة صالحة للتنفيذ عن القرار المذكور للمرجع الصالح مما يثبت قول الدولة بان المستدعي لم يطلب اعادته الى وظيفته قبل الغائها بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 59 المذكور آنفا بما ان المرسوم الاشتراعي المذكور قد الغى وظيفة قائد قوى الامن الداخلي اذ لم يرد فيه اية اشارة لهذه الوظيفة وذلك قبل ان يكون المستدعي قد تقدم بنسخة صالحة للتنفيذ عن القرار الصادر لمصلحته للمرجع الصالح بما ان المستدعي بقي تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني حتى تاريخ صدور مرسوم صرفه من الخدمة بما ان المدعي لم يكن شغل اذا وظيفة قائد قوى الامن الداخلي بتاريخ صدور مرسوم صرفه من الخدمة فليس له ان يطالب باعادته الى هذه الوظيفة انفاذا لقرار ابطال المرسوم المذكور بما انه والحالة هذه تكون الادارة قد نفذت مآل القرار القضائي بعكس ما يزعم المدعي بما ان الوقائع والاسباب المبينة آنفا تنفي مسؤولية الدولة وتوجب رد الدعوى