الأحكام

29/10/1959

شورى حكم رقم : 250 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
250/1959
التاريخ
29/10/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تعديل سن التقاعد وتأخر فصل الموظف لبلوغه السن القانونية لجهة تجاوز حد السلطة

-

حيث ان المستدعي بلغ الستين من عمره في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 قبل تعديل المادة 123 منه الذي رفع سن التقاعد الى الخامسة والستين من العمر وحيث ان المادة 123 من المرسوم الاشتراعي المنوه به تنص على انه: "يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الستين من عمره" وحيث انه بالاستناد الى هذا النص تكون الرابطة القانونية بين المستدعي والادارة قد انفصلت واصبح استمرار المستدعي بالخدمة بدون وجه قانوني وحيث ان تعديل المادة 123 المذكورة الذي جعل السن القانونية خمس وستين سنة انما يطبق على الموظفين الموجودين وقت صدوره في الخدمة بصورة قانونية ولا يشمل الموظفين الذين انفصلوا بحكم القانون مثل المستدعي وحيث ان مرسوم الفصل اللاحق للفصل الحكمي لا يمكن اعتباره الا مرسوما اعلانيا لحالة قانونية سابقة ولهذا ليس في صدوره المتأخر اي تجاوز على حد السلطة

- مدى استحقاق الموظف لراتبه عند استمراره في الخدمة بعد بلوغ السن القانونية

-

وحيث ان المستدعي يطلب استطرادا الحكم له برواتبه المتأخرة حتى آخر السنة المدرسية 1956/1957 وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 93 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر تنص على انه "يقطع الراتب عن الموظف الذي بلغ جدود السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن وان لم يصدر مرسوم او قرار باخراجه من الخدمة" وحيث ان حق الموظف بالراتب معلق على وجوده في الوظيفة بصورة قانونبة وحيث ان استمرار المستدعي بالخدمة بعد بلوغه السن القانونية الواقع في اول تموز سنة 1955 لم يكن قانونيا فلا يتوجب له عن مدة خدمته اللاحقة لهذا التاريخ اي راتب