الأحكام

24/11/1959

شورى حكم رقم : 285 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
285/1959
التاريخ
24/11/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القرار الاداري النافذ بموضوع التخطيط لجهة امكانية الطعن به امام مجلس شورى الدولة

-

حيث تبين من الملف الاداري ان سعة طريق مار موسى - القعقور قد حددت بستة عشر مترا بموجب المرسوم رقم 7539 تاريخ 28 تشرين ثاني سنة 1946 الذي اعتبر من الاشغال العامة شق الطريق المذكورة وحيث ان هذا المرسوم قد نشر في الجريدة الرسمية بعددها 49 تاريخ 4 كانون الاول سنة 1946 صفحة 1279 وحيث ان تحديد حرم الطريق بستة عشر مترا بموجب قرار مدير الدروس الفنية رقم 584 تاريخ 25 اذار سنة 1958 قد جاء تطبيقا للمرسوم المذكور لمناسبة اعطاء الترخيص بالبناء الى شكري ابو انطون وحيث ان مدير الدروس الفنية ليس سلطة ادارية قائمة بذاتها وليس لقراراته المتعلقة باعطاء العلم بالتخطيط قوة النفاذ التي تجعلها قابلة للطعن وفقا للمادة 52 من قانون مجلس الشورى بل ان الطعن يجب ان يوجه للقرار الاداري الذي صدق التخطيط وحيث ان رخصة البناء قد اعطيت بالاستناد الى تخطيط اصبح نهائيا منذ نشره في الجريدة الرسمية في العدد 49 تاريخ 4 كانون الاول سنة 1946 على الوجه المبين وحيث ان هذا التخطيط يتفق من جهة ثانية مع المرسوم 7308 تاريخ 28 تشرين اول سنة 1946 الذي حدد سعة الطرق في خارج مناطق البلدية على الصورة التالية: الفئة الاولى - الطرق الدولية ذات المنفعة 26 مترا الفئة الثانية - طرق الاصطياف والطرق ذات المنفعة المحلية 20 مترا الفئة الثالثة- الطرق الثانوية 16 مترا وقد اعتبرت الادارة ان الطريق موضوع الدعوى هي من الفئة الثالثة لا من الفئة الثانية لعدم صدور مرسوم تصنيفها في الفئة الثانية وحيث ان الرخصة المطعون فيها اذا اعطيت بالاستناد الى التخطيط النهائي المصدق تكون غير مشوبة بمخالفة الانظمة