12/04/1970
شورى حكم رقم : 67 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 67/1970
- التاريخ
- 12/04/1970
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تفسير عقد الالتزام بالعودة الى دفتر الشروط الخاص
-
بما انه ورد في المادتين الثاثية والثالثة من دفتر الشروط الخاص الذي التزم المستدعي بموجبه استخراج حطام الباخرة الغريق وشراءه ما يلي: جنحت الباخرة "ماسيدون" في ليل 11-12 تشرين الثاني سنة 1964 على شاطىء راس بيروت ثم تحطمت الى عدة قطع وغرقت في البحر وغرق معها محتوياتها في اعمال صخرية ورملية متفاوتة تتراوح بين 4 و6 و20 و40 مترا تقريبا وعلى مسافة 400 مترا من الشاطىء وان مشتملاتها العينية غير معروفة انواعها وكمياتها بالتمام وانما حسب البيانات الموجودة فكانت الباخرة قبل جنوحها محملة حوالي 9875 طنا من البضائع المختلفة منها نحو 3500 طن من حديد البناء وكان قد افرغ قبل غرقها من مجموع حمولتها هذه نحو الف طن اما الباقي فمجهول المصير" (مادة 2) "يتولى المتعهد على نفقته ومسؤوليته الكشف على هذه الحطام المبين موقعها في المادة السابقة ولا يمكنه ان يتذرع باي عذر عن عدم معرفة مواصفات ووضع هذه الحطام والاعماق الموجودة فيها او في عدم تمكنه من انتشالها ونقلها الى الشاطىء وعن الاسباب الاخرى" وبما انه بصريح هاتين المادتين لم يحصل بين الفريقين صفقة بيع على اعيان معينة بذاتها ولا على اشياء معينة بنوعها تعهد البائع بتسليمها الى المشتري بل انه حصل صفقة التزام جزاف على مجموعة اشياء غير محددة وغير معينة لا بنوعها ولا بوصفها ولا بكميتها ووضع على عاتق المستدعي عبء احرازها وانتشالها بدون اية مسؤولية على الدولة وبما انه اذا كان اشير الى وجود حديد للبناء فان هذه الاشارة لم تكن كعنصر من عناصر صفقة الالتزام الذي تعهدت الادارة بتسليمه او ضمنت وجوده بل انها اشارة مبنية على ما ورد في بيانات الشحن التي لم تضمن الادارة مطلقا صحتها وبما ان المادة الثالثة المار ذكرها وضعت صراحة على عاتق المستدعي مسؤولية الكشف على الحطام ومسؤولية التعرف الى وصفه ووضعه فكان على المستدعي والحال هذه ان يكشف وان يتبين وصف ما وضع قيد الالتزام من حديد بناء او حديد سبائك او غير ذلك من البضائع وحالتها بدون ان يتمكن من العودة بأية مسؤولية على الادارة وبما انه يتبين من تقرير الخبير ان قيمة ال 3500 طنا من حديد البناء بوضعيته الحطامية تبلغ نحو 752500 ل ل مع ان الالتزام بكامله كان بمبلغ 165000 ل ل مما يدل على ان المستدعي اخذ بعين الاعتبار مخاطر الصفقة الى ابعد حدودها وبما انه بحال افتراض وجود الحديد المشار اليه وغرقه في قعر البحر وعدم تمكن المستدعي من انتشاله فانه حتى في هذه الحالة ليس له ان يعود على الادارة باي تعويض من جراء هذا السبب وذلك بصريح نص المادة 3 من دفتر الشروط الخاص وبما ان المراجعة تكون مردودة في الاساس بالنظر الى ما تقدم