13/01/1970
شورى حكم رقم : 22 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 22/1970
- التاريخ
- 13/01/1970
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في واردات صندوق احتياط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
-
حيث ان انشاء صندوق احتياط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يستند الى المادة 151 من المرسوم الاشتراعي 138-59 من اجل تحقيق الغاية منه وهي تقديم المساعدات المالية عند الحاجة الى رجال قوى الامن الداخلي وعائلاتهم ومنح مكافأات الى الذين يتميزون منهم باعمال باهرة وحيث ان الواردات التي لحظت بالمادة الرابعة لتغذية الصندوق العائدات المستوفاة من المؤسسات والهيئات الخاصة او الاشخاص لقاء خدمات يؤديها رجال قوى الامن الداخلي وفقا للمادة الخامسة وحيث ان المادة الخامسة قد حددت الخدمات التي تستحق عنها العائدات فنصت على انها كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من قوى الامن ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى ويطلق عليها "خدمات مأجورة" وقد عرفت هذه الخدمات بانها تلك التي تؤدي لصالح المؤسسات او الهيئات الخاصة والاشخاص بناء على طلب خطي توجهه هذه الفئات الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او الى سلطات قوى الامن التي يفوضها المدير العام بذلك واعتبرت منها خدمات حفظ النظام داخل الاماكن الخاصة المقررة ومن بينها ميدان السباق وحيث ان استحقاق العائدات معلق على طلب من الهيئة الخاصة وليس فرضا وجوبيا في كل الاحوال وحيث ان تعليق الاستحقاق على طلب يبعد عن العائدات صفة الضريبة التي لا تفرض الا بموجب قانون مما يقطع بان مداخلة قوى الامن في ميدان السباق لا تؤدي الى ترتيب العائدات الملحوظة الا اذا كانت مستندة الى طلب مسبق تتقدم به هيئة ميدان السباق