الأحكام

14/07/1970

شورى حكم رقم : 369 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
369/1970
التاريخ
14/07/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية احتساب المهل القانونية وطبيعة المهلة المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة

-

بما ان المستدعي يعيب على القرار المطعون فيه انه رد الدفاع شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما في حين انه تقدم ضمن تلك المهلة باعتبار ان يوم بدء المهلة ويوم انتهائها لا يدخلان في حسابها وبما ان حساب المهل قد نصت عليه المادتان 315 و316 من قانون اصول المحاكمات المدنية بشكل واضح صريح وهو ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها واما اليوم او الساعة اللذين تنتهي فيهما فيدخلان في حسابها وبما انه بالنظر لوجود تشريع واضح في القوانين اللبنانية بهذا الشأن فلا مجال للاخذ بالاجتهادات والنصوص الاجنبية وبما انه يتبين من اقوال المستدعي ذاته انه تبلغ القرار الموقت بتاريخ 8/4/1964 وقدم دفاعه بتاريخ 9/5/1964 وبما انه بالاستناد الى احكام المادتين 315 و316 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنتهي مهلة الثلاثين يوما في 8/5/1964 وبالتالي يكون الدفاع المقدم بتاريخ 9/5/1964 واردا بعد انقضاء المهلة المحددة وبما انه سبق لهذا المجلس ان اعتبر ان المهلة المنصوص عنها في المادة 68 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 هي مهلة يمنحها القاضي وليست مهلة اسقاط حق بحيث انه اذا انقضت المهلة الممنوحة من قاضي الديوان ولم يتقدم صاحب العلاقة بتقديم دفاعه يحق لديوان المحاسبة حينئذ ان ينظر بالقضية بحالتها المعروضة وعليه في هذه الحالة ان يستعرض الوقائع ويستخلص منها نتائجها القانونية والاشارة الى النصوص المتعلقة بها كي يتمكن المجلس من اجراء رقابته على الاسباب التي افضت الى اتخاذ القرار المطعون فيه