05/03/1970
شورى حكم رقم : 115 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 115/1970
- التاريخ
- 05/03/1970
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية استبدال الكتب المدرسية
-
حيث ان صلاحية قسم الكتاب المدرسي والمناهج المحددة بالمادة 22 من المرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 تقتصر على دراسة الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية وتنحصر في ابداء الرأي فيها وحيث ان هذه الصلاحية الدراسية والاستشارية لا تولي القسم المذكور صلاحية التقرير النهائي وحيث ان النظام الداخلي للمدارس الابتدائية والنظام الداخلي للمدارس الثانوية الصادرين الاول بموجب قرار وزير التربية الوطنية رقم 321 تاريخ 16/4/1962 والثاني بقراره رقم 350 تاريخ 17/4/1962 هما قراران يقبلان التعديل او الالغاء بالطرق ذاتها التي صدر بها ومن المرجع نفسه الذي اصدرهما اذ انه ليس من شأنهما ان تخالفا احكام الانظمة النافذة التي تعلوهما في سلسلة النصوص وحيث ان القرار المطعون فيه قد وضع بالمادتين الاولى والثانية نظاما جديدا لاستبدال الكتب المدرسية المقرر تدريسها فاخضع هذا الاستبدال لموافقة وزير التربية الوطنية ورسم حدوده بان يكون لاسباب تربوية جوهرية واناط بالمسؤول عن المدرسة ان يتخذ مع هيئة المدرسة المختصين في مادة التدريس موضوع الكتاب المطلوب تدريسه تقريرا معللا بالموافقة يرفعه فورا الى وزارة التربية الوطنية وحيث ان هذا النظام قد عدل في طرق تبديل الاستبدال المحددة بالنظامين الداخليين المشار اليهما فاصبح بموجبه قرار المسؤول عن المدرسة مع هيئة التدريس خاضعا لموافقة وزير التربية الوطنية بعد ان كان غير خاضع لها واصبح الاختيار مقيدا باسباب تربوية وجوهرية بعد ان كان طليقا من كل قيد وحيث ان هذا التعديل جاء من ضمن الصلاحية التي اصدر وزير التربية الوطنية بالاستناد اليها النظامين الداخليين المذكورين فلا يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الصلاحية وحيث ان هذا النظام خلافا لما يدلي به المستدعي لا يحول دون استبدال الكتب المدرسية المعتمدة وانما يخضع هذا الاستبدال لاصول واسباب تبرره وذلك منعا لفوضى التدريس التي تؤدي الى تحويل الكتاب المدرسي من اداة لبناء النشىء الى اداة للتجارة والربح والى اطلاق الاستبدال الكيفي للكتاب بدلا من اقامته على اسس من التطوير المرفق لتطور العلم والمعرفة وحاجات البلاد وحيث ان مطبوعات الجهة المستدعية لا تتضرر من هذا النظام طالما ان الاستبدال غير مقيد باي استثناء