الأحكام

04/07/1970

شورى حكم رقم : 338 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
338/1970
التاريخ
04/07/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد مدة الترخيص باستثمار المحلات المصنفة

-

حيث انه طبقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل سنة 1932 يحق للادارة تحديد مدة الترخيص بالاستثمار في حال توقع حدوث تغييرات في جوار المؤسسة وهو ما دفع الادارة الى تحديد مهلة الترخيص بسنتين عام 1959 وثلاث سنوات عام 1961 واربع سنوات عام 1964 وهذه التغييرات ظهرت بالتخطيط المذكور سابقا حيث ان استثمار المؤسسة المصنفة من الفئتين الاولى والثانية لا يكون بصورة ضمنية بل يجب ان يصدر قرار اداري بذلك ولصاحب العلاقة المتضرر ان يعترض على اعطاء الترخيص ام رفض الترخيص فيما اذا تبيه له عدم قانونيته حيث ان التجديد لا يكون حكما بل يجب ان يصدر ايضا قرار اداري نافذ يمنح هذا التجديد