الأحكام

25/02/1970

شورى حكم رقم : 127 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
127/1970
التاريخ
25/02/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تفويض الصلاحية ضمن الادارات العامة ومن المحافظ لامين سر المحافظة لجهة الترخيص بالمحل المصنف

-

حيث ان القانون وان كان قد حدد كيفية اجراء هذا التفويض فيما خص بتفويض صلاحيات الوزير الى المدير العام فنص على التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية في حين لم يذكر كيفية اجراء هذا التفويض فيما خص بتفويض صلاحيات المدير العام للمدير وتفويض صلاحيات المدير لرئيس الدائرة فانه يقتضي تطبيق نفس الاصول لان قاعدة الابلاغ او النشر واجبة في جميع المستويات وان المشترع وان لم يذكر هذه الكيفية فيما خص بتفويض صلاحيات المدير العام والمدير فلانه وضع القاعدة في عملية تفويض اختصاصات الوزير الى المدير العام حيث ان نقل بعض اختصاصات المحافظ الى امين سر المحافظة انما يجب ان يتم طبقا لقواعد نقل اختصاصات المدير العام الى المدير عملا بالمادة الثانية من المرسوم رقم 16418 تاريخ 1964/5/25 حيث انه طبقا لذلك فانه يجوز للمحافظ ان يفوض بعض صلاحيات الى امين سر المحافظ شرط ان تكون صلاحيات اساسية ويتمتع بها بموجب القوانين وان تكون قد انتقلت اليه من السلطة الادارية العليا بطريقة التفويض وان يتم هذا التفويض بموجب قرار او مذكرة تبلغ الى الجهات المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية حيث انه يتبين من الملف الاداري لهذه المراجعة بان تفويض محافظ جبل لبنان لامين سر المحافظة السيد يعقوب الراسي انما تم بموجب القرار رقم 269 لبعض اختصاصاته ومنها الترخيص بانشاء واستثمار المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية وان هذا القرار قد ابلغ الى الجهات المختصة وان لم يكن قد نشر حيث ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما ذكر صادرا عن ذي اختصاص ويكون الطعن به القائم على صحة صدوره عن غير ذي اختصاص مستوجب الرد