04/03/1970
شورى حكم رقم : 37 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 37/1970
- التاريخ
- 04/03/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية قرار رئيس مجلس الشورى الرجائي للاستئناف
-
وبما انه كي يستدعى امام مجلس الشورى كمرجع استئنافي يجب بحسب نص المادة 50 المار ذكرها ان يكون هنالك محكمة خاصة عينها القانون وجعل قراراتها قابلة للاستئناف امام المجلس وبما انه ينتج عن ذلك انه اذا كانت القرارات الرجائية الصادرة بناء على الاستدعاء في القضايا المدنية التي تعود للمحاكم العدلية قابلة للاستئناف طبيعيا امام محكمة الاستئناف بدون حاجة الى نص صريح يجيز ذلك بحسب بعض رجال الفقه والاجتهاد فانه فيما يتعلق بالقضاء الاداري لا يمكن ان يكون مجلس الشورى الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية مرجعا استئنافيا في حال من الاحوال بدون نص لا سيما وان هذا المجلس هو في الاصل مرجع للابطال واحيانا مرجع للنقص وبما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 عندما اعطت رئيس مجلس الشورى منفردا سلطة تعيين الخبرة لم تنص على ان قراراته بهذا الشأن تخضع للاستئناف امام المجلس كما نصت على ذلك مثلا المادة 75 من ذات المرسوم الاشتراعي بشأن القرارات التي يتخذها المقرر اثناء اجراءاته التحقيقية ولا يمكن وصف القرار المطعون فيه بانه قرار تحقيقي صادر عن المقرر لان الرئيس الذي اصدره لم يكن بالواقع مقررا في المراجعة القائمة لدى مجلس القضايا وبما انه على كل حال ليس مجلس الشورى محكمة عليا بالنسبة لرئيسه بطريق التسلسل القضائي وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه غير قابل للاستئناف امام المجلس