الأحكام

25/05/1970

شورى حكم رقم : 201 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
201/1970
التاريخ
25/05/1970
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الحل الحكمي للمجلس البلدي ومدى رقابة مجلس شورى الدولة

-

حيث ان المادة 80 من قانون البلديات تقضي باعتبار المجلس البلدي منحلا حكما ويعلن الحل بقرار من المحافظ في الحالات المبينة ومن بينها حالة التوصية الصادرة عن التفتيش المركزي وحيث ان حالة واحدة من حالات الحل الحكمي يجب التوقف عندها وهي الحالة القائمة على استناده الى توصية التفتيش المركزي وحيث اذا كانت حالات الحل الحكمي يجب التوقف عندها وهي الحالة القائمة على استناده الى توصية التفتيش المركزي وحيث اذا كانت حالات الحل الحكمي الاخرى ثابتة رسميا بذاتها بدون حاجة الى ممارسة سلطة التقدير عليها فان الحالة الخاصة بتوصية التفتيش المركزي تستوجب بالاضافة الى التثبيت من توفرها ان تكون مسندة باعتبارها قرار اداري الى اسباب تبررها ولكن مع الاحتفاظ للهيئة بسلطة تقديرها اذ ان حكمية الحل المسند اليها تجعل الاسباب ذاتها خارجة عن رقابة مجلس الشورى وحيث ان التوصية التي يستند عليها قرار حل المجلس البلدي موضوع المراجعة تستند الى تحقيق والى مطالعة لمدعي عام ديوان المحاسبة التي يبرز فيها مسؤولية المجلس البلدي عن المخالفات المشكو منها فتكون التوصية مسندة الى اسباب تبررها ويعود الى هيئة التفتيش المركزي صلاحية تقديرها بدون ان تخضع في سلطتها هذه الى رقابة مجلس الشورى