الأحكام

25/04/1932

شورى حكم رقم : 10 /1932

المحكمة
شورى
الرقم
10/1932
التاريخ
25/04/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
الناطور، نقاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق القاضي الذي يقوم باعمال الرئاسة بصفته العضو الاقدم في المحكمة بمخصصات اضافية

-

حيث ان المادة 7 من القرار المشار اليه التي يرتكز عليها السبب الثاني جاء فيها ان من ينتدب من الموظفين للقيام موقتا باعمال وظيفة اعلى من وظيفته الاصلية يعطى مرتبا خصوصيا يعينه الحاكم ويتناول المخصصات الاضافية المعينة لصاحب الوظيفة التي يتولاها موقتا وحيث ان المعترض قام باعمال الرئاسة في المدة المذكورة بصفته العضو الاقدم في المحكمة ولم يكن هناك قرار من الحاكم يخوله حق تقاضي راتب الرئاسة في تلك المدة وحيث ان لا مخصصات اضافية للرئاسة المشار اليها ليجوز للمعترض ان يطالب بها وحيث ان الاسباب المدلى بها كلها تكون مردودة والحال ما ذكر تقرر بالاجماع رد الاعتراض